هو ناوي أن يفطر، لكن هل نقول أن النية هذه تتفاوت هناك مجرد خاطر، مثل ما قال هنا، ((فقلنا: اهدي لنا حيس)) هو ما كان عنده نية يفطر هنا في الجملة الثانية ((أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه)) يعني يستحق أن يخرم الصيام من أجله، فقال:(( ... أصبحت صائماً فأكل))، يعني الشخص الذي هو سائر في سفره وميل على المطعم وجد طعام ما يناسبه ..
طالب:. . . . . . . . .
طيب افترض أنه بيت نفسه أنه إن وجدت طعاماً مناسباً أفطرت وإلا فلا.
طالب:. . . . . . . . .
هاه.
طالب:. . . . . . . . .
ناوٍ بالتردد، افترض أنه يقول أن المطعم احتمال ما يصير فيه أكل أصلاً، يقول انتهى.
أو نقول أن الفرد يحتاط له فلا يدخله مثل هذا التردد بخلاف النفل؛ لأن الفقهاء ينصون على من نوى الإفطار أفطر، يعني هل الصيام يختلف عن غيره في هذا الحكم؟ شخص متوضأ فأحس أنه في بطنه شيء يريد أن يخرج فعرض نفسه على محل قضاء الحاجة ما خرج شيء، هل انتقض وضوءه أو ما انتقض؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف.
طالب:. . . . . . . . .
ما خرج شيء، هذا أراد أحس بجوع أراد أن يأكل ما أكل شيء، يختلف ولا ما يختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نص أيش، والنية ما هي بشرط للوضوء؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب النية ما هو بشرط للوضوء؟ شرط للوضوء.
طالب: هي شرط للوضوء لكن. . . . . . . . .
أيش من شرط في الحدث؟
طالب:. . . . . . . . .
النية تختلف، يعني قطع النية؛ لأن العلماء يشترطون استمرار الحكم دون استمرار الذكر، استمرار الحكم لئلا ينوي قطع العبادة، ولذا لو تردد لو قال أثناء الوضوء غسل وجهه وذراعيه ثم قال: والله أنا أحس بشيء يبي يخرج وعرض نفسه على الدورة ثم وجد شيء؟ يكمل الوضوء ولا يستأنف؟ يلزمه الاستئناف؛ لأن مثل هذا التردد في أثناء الصيام، أما قطع النية بعد الفراغ من العبادة لا أثر له البتة، صام صيام كامل، ثم لما أفطر الناس قال أنا صيامي ذا ما هو بشيء؟ نقول: لا صيامك شيء، تردد قال يمكن أصوم يوم بدله يمكن ما هو مجزئ أو ما هو بشيء، نقول: لا أثر لهذا التردد.