{حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(١٩٦) سورة البقرة] فهل المحل له وقت حلوله -الذي هو يوم النحر- أو مكان حلوله؟ نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم معروفة، ولذا الجمهور لم يدخلوا النحر في أسباب التحلل.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((ليس على النساء حلق وإنما يقصرن)) [رواه أبو داود بإسناد حسن].
يقول -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن)) والحلق بالنسبة للنساء مثلة، محرم عند عامة أهل العلم؛ لكن هل يحصل به تحلل لو حصل؟ هل يجزئ أو لا يجزئ؟ عليهن التقصير، يقصرن من كل ظفيرة أنملة؛ لكن لو حلقن رؤوسهن، جاءت امرأة فقالت: النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين ثلاثاً، والمقصرين واحدة، أنا أريد هذه الدعوة الثلاث، اجتهدت فحلقت رأسها، مع أن تصور هذا بعيد؛ لأن كثير من الرجال لا يحلق؛ لأن الحلق في عرفهم مشوه، نعم في عرف كثير من الناس اليوم الحلق مشوه، وهو نسك وعبادة، بالنسبة للمرأة الحلق مثلة، ولا يجوز؛ لكن لو حصل هل يحصل به المقصود، باعتبار أنه تقصير وزيادة، أو نقول: أن المطلوب منها التقصير ولم يحصل عليها دم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
هل لنا أن نقول: أن الحلق تقصير وزيادة، فحصل النسك وزيد عليه؟ أو نقول: إن المطلوب، الواجب على النساء التقصير، وما حصل، فيه قاعدة: القدر الزائد على الواجب، القدر الزائد على الواجب إن كان متميزاً له حكم، وإن كان غير متميز له حكم، هذا متميز وإلا غير متميز؟ على قدر الواجب؟
طالب: غير متميز.
لا، هو متميز، لو قصرت ثم حلقت، هذا يدخل في القاعدة وإلا ما يدخل؟ نعم ما يدخل؛ لأن الخلاف في مثل هذا هل يجب تبعاً للأصل، أو يبقى الواجب واجب وما زاد عليه مستحب؟ هذا ما يدخل في هذه القاعدة الذي معنا، يعني شخص وجب عليه صاع زكاة الفطر، ثم أخرج كيس، هل نقول: الكيس كله واجب، أو الصاع واجب، والزائد نفل؟