هذا الحديث ضعفه بسبب راويه الحجاج بن أرطأة، مضعف عند أهل العلم، ولو صح لكان نصاً قاطعاً رافعاً للخلاف في أن التحلل لا يحصل إلا بأمرين: الرمي والحلق؛ لأنه يقول:((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب -والثياب- وكل شيء إلا النساء)) وجاء عند أبي داود: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)) وجاء الحديث الذي سبق ذكره وهو أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فقد حل، وأبيح له كل شيء، شريطة أن يطوف من يومه قبل أن تغرب الشمس، وقلنا: أنه معارض بحديث أن عائشة -رضي الله عنها- كانت تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فقرنت الحل بما قبل الطواف، "ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وقد تقدم قبل الطواف الرمي والحلق، وهذا أصح ما في الباب، إلا أنه مفهوم ليس بمنطوق، والحديث -حديث أبي داود-: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء)) منطوق، إذا نظرنا إلى الأحاديث من حيث القوة فأقواها حديث عائشة، أنها كانت تطيب النبي -عليه الصلاة والسلام- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، مفهومه أنها تطيبه إذا رمى وحلق، يعني فعل شيئين؛ لأنها لو طيبته قبل ذلك، قبل، لأنها قالت:"ولحله" لو قالت: ولحله قبل أن يحلق، ويكون ما تقدم له إلا الرمي، نعم، لقلنا: أنه يحصل بواحد؛ لكن لما طيبته لحله، وهذا اللفظ مقصود، ما قالت: ولطوافه، قالت: ولحله، والحل لفظ مقصود، فدل على أنه قبل أن يفعل هذين الأمرين، نعم، لم يتصف بهذا الوصف المؤثر الذي هو الحل، يعني مفهوم حديث عائشة "ولحله قبل أن يطوف" ما الفائدة من قولها: "ولحله" وقد تحلل قبل ذلك بالرمي فقط؟ فمفهوم الخبر، وهو أقوى ما في الباب أن الحل لا يكون إلا بفعل شيئين: الرمي والحلق، وحديث الباب:((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب –والثياب- وكل شيء إلا النساء)) أما النساء فلا يحل ما يتعلق بهن إلا بعد التحلل الثاني، وهو فعل ما بقي من الثلاثة.