للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا يقول: شخص فتح المحل ليترزق منه، وجاب الأغراض المعدة للبيع الحلال، وجاب العامل على كفالته وقال: اشتغل في المحل بع واشترِ، وفي نهاية كل شهر تعطيني ألف ريال، ولو بعت بمائة ألف، لا تطيعني إلا ألف، فهل عملي هذا جائز ومباح؟ أم أنا غلطان أفيدوني بارك الله فيكم؟

الآن الأغراض لصاحب المحل الذي هو الكفيل، هذا الذي فهمت من السؤال، يقول: فتح محل ليترزق وجاب الأغراض المعدة للبيع، البضائع جابها صاحب المحل، وجاب عامل، وقال: بع من هذه الأغراض ما شئت ولو بعت بمائة ألف لا تعطيني إلا ألف إيش معنى هذا الكلام؟ هل هذا الكلام حقيقي بمعنى أنه لو قال من يسوم ها المحل بجميع ما فيه، وباع جميع محتوياته خلال شهر، وأعطاه ألف وأخذ الباقي، يرضى صاحب المحل أو هذا كلام استهلاك؟ هذا الكلام لا حقيقة له، إنما يريد أن يستدرج العامل، وإلا ما يمكن أن يجعل بضاعة بمائة ألف ويقول للعامل: تصرف فيها وبع من غير قيد ولا شرط على أن تصفي لي ألف في الشهر، افترض أن البضاعة انتهت في شهر، هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز؛ لأنه يعرض الطرفين للخصومة والنزاع، ولم يرضَ صاحب المحل بهذا، وإنما جاء بمثل هذا الكلام ليستدرج العامل، أما إذا كان بيعه احتمال أن يبيع في شهر بألف وفي شهر بألف ومائتين، وفي شهر بألف وثلاثمائة، شهر ألف وخمسمائة، دارساً تجارته، نعم؟ وأنه يريد ما زاد على الألف أجره لهذا العامل أيضاً العقد ليس بصحيح؛ لأنها أجرة مجهولة، احتمال أن تكون الأجرة أكثر مما اشترط، واحتمال أن تكون أقل، واحتمال ألا يبيع العامل إلا بثمانمائة فيتضرر، فالعقد على الوجهين ليس بصحيح.