نريد مثالاً على التحايل المباح، لو أن شخصاً استعار كتاب من زميله، استعاره عارية، قال: أعرني كتابك فيه تعليقات حضرت فيها الدروس أنا أريد أن أنقل هذه التعليقات على نسختك، فقال: تفضل خذ الكتاب، ثم بعد مدة طالبه به، بعد أسبوع، عشرة أيام، شهر، غلب على ظنه أنه انتهى من نقل التعليقات فطالبه به، فقال: ما عندي لك شيء، وليس ثم بينة، فقال: ما دام الكتاب كتابك، وعليه تعليقات أعرني إياه لأنقل تعليقاتي على نسخة ثانية، هذه حيلة، ثم بعد ذلك لما مكنه منه قال: هذا كتابي اصنع ما شئت، هذا تحايل على كتابه، أو جعل واحد يستعيره مثلاً بطريقة أخرى، يستعيره منه، فيأخذ منه كتابه بهذه الطريقة، وإذا كان الكتاب لا شبهة في عدم انتقال الملك منه، فلا شيء في ذلك، هذه حيلة مباحة لاستخراج الحق.
يقول: ذكرتم في حديثكم عن بيع الخمر أنه يجوز الانتفاع به وبيعه إذا تحول إلى خل؛ لأن علة التحريم الخمر هي النجاسة، فهل يسوغ لنا أن نقول بنفس هذا القول في لحم الخنزير؛ لأنه في الدول الكافرة يوجد هناك مزارع للخنازير، ويتم الاعتناء بلحومها بحيث تكون كما يزعمون خالية من الأمراض والنجاسات، هذه المسألة قد وردت علينا في دراستنا للطب البيطري؟
أصل المادة -مادة الخمر- أصل المادة التمر والعنب والشعير والزبيب، أحياناً العسل، مواد مباحة، طرأ عليها التحريم لما انتابها من تغير، وزال هذا التغير، فتعود إلى أصلها، أما الأصل في الخنزير ليست مادته مباحة في الأصل ثم طرأ عليها ... ، الأصل فيها التحريم والنجاسة العينية، فمهما صنع فيها، مهما عمل فيها لا تطهر بحال من الأحوال.
يقول هذا: ما هو بيع الغرر؟
سيأتي في حديث، يرد -إن شاء الله تعالى- اليوم.
يقول: ما هو الصحيح في تحريك السبابة في التشهد؟
نقول: ترفع السبابة عند لفظ الشهادة، وتحرك عند الدعاء، وما عدا ذلك تبقى ثابتة.