"نهانا رسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء" والأصل في النهي التحريم، فما زاد عن الحاجة عن الماء يجب بذله للمحتاج، وهو محمول على المياه المباحة في الأصل، بأن يكون في وادي مثلاً فيسقي الأول المرتفع ثم يرسل الماء وجوباً إلى من بعده، ولا يقول من في أعلى الوادي: لا أرسله إليك إلا بمبلغ كذا، وكذلك ما يحتاج إليه تدعو الحاجة إليه من الأموال المحوزة ممن لا يستطيع شراءها، أنت عندك أو معك علبتين من الماء وأنت بحاجة إلى واحدة جاء واحد عطشان وليس معه قيمتها نقول: يجب عليك بذلها للمحتاج؛ لأنه نهى عن بيع فضل الماء، أما ما تحتاجه أنت أو يحتاجه من تحت يدك لا تبذله إلا على جهة الإيثار، لكن لا يلزمك بذله إذا كنت بحاجة إليه، أو من تحت يدك ممن تلزمك نفقته بحاجة إليه؛ لأن الحديث في الفضل، والفضل هو القدر الزائد، وزاد في رواية:"وعن بيع ضراب الجمل" الجمل، الناقة احتاجت إلى ضراب، الضراب الظاهر معروف نعم وسيأتي في الحديث الثاني عسب الفحل، نعم نهى عن عسب الفحل، عن بيع ضراب الجمل، احتاجت الناقة إلى ضراب إلى وطء، احتاجت البقرة إلى وطء، احتاجت الشاة أو العنز إلى وطء، هذا عسب الفحل، المراد به قيمة مائه، جاء زيد بناقته إلى عمرو الذي عنده الجمل المتميز الذي نتاجه يباع بأضعاف مضاعفة عن نتاج غيره، قالوا: نريد الجمل ينزو على هذه الناقة، قال: ما يمكن حقنا الجمل متميز دور غيره إذا كنت تبي بمجان، هذا الجمل الآن بمائة ألف أو مأتي ألف، نعم؟