المقصود عاد بأي ثمن كان، يقول: وعن بيع ضراب الإبل، منهي عنه؛ لأن هذه الأمور مما ينبغي أن تسود بين المسلمين على وجه التعاون، لا على وجه التشاح والتشاحن، فضراب الجمل ومثله بقية الحيوانات لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ومنهم من يقول: إن سبب المنع الجهالة، قال: بكم تترك هذا الجمل ينزو على هذه الناقة؟ قال: بألف، النهي من أجل الجهالة في عدد المرات، وفي ... ، سببه الجهالة، والجهالة معروفة في مثل هذا، ففيه غرر، فالنهي عنه من هذه الحيثية، لكن لو حددت المدة قال لك: لمدة ساعة، أو عدد كذا من النزوات، أباح بعض أهل العلم هذا؛ لأنه علل النهي بالغرر والجهالة، ولا شك أن هذه العلة وإن كانت مؤيدة بنصوص أخرى في منع الغرر، ومنع الجهالة، وإذا ارتفعت الجهالة ثبتت الإباحة، لكن هنا الحكم غير معلل، فالذي يظهر المنع مطلقاً، وأن هذا مما ينبغي أن يسود بين الناس، يعني مثل الحجامة، واحد جالس فاتح محل حجام يجي واحد يبي يحجم يقول: كسب الحجام خبيث، طيب أنا خسران وتارك للأعمال وكذا، أقول: هذه مما ينبغي أن تسود بين المسلمين بدون أجرة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام، فالمقصود أنه لا بد أن تسود هذه الروح بين المسلمين، وأن تكون أمورهم مبنية على المسامحة لا على المشاحة، لكن لو افترضنا أن شخصاً عنده جمل متميز وقال: ما في نهى ما نهى، ما عندنا إلا بدراهم، أنا خسران بمئات الألوف ومتى أدخلهن؟ نقول: المحتاج الذي هو دافع الأجرة مثل مشتري ما يحتاج إليه مما يمنع بيعه أمره أخف ممن يأخذ هذه الأجرة، يعني قد يقول قائل: ما دام مُنع أخذ الأجرة يحرم دفعها؛ لأن ما منع أخذه يمنع دفعه، نقول: هناك أمور لا بد منها، فإذا لم يحصل عليها إلا بمقابل، فإلى الله المشتكى، ماذا يصنع صاحبها؟ فيدفع مثل ما يشتري الكلب عند الحاجة إليه، وإن كان النهي عن بيعه يقتضي منع البيع، مثل ما يشتري الأسمدة لزراعته، مثل ما يشتري عموم ما يمنع لما ذكرنا، وهذا خاص الحديث بالجمل، والذي يليه، يعم الجمل وغيره.