للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل" والفحل يشمل الإبل والبقر والغنم وغيرها من الحيوانات التي تقتنى للنسل، الآن يؤتى بالماء من بعيد، يؤتى بالماء من بلدان بعيدة بحوافظ، وبعد ذلك تباع بالقطارة؛ لأنها من سلالات معينة، ومن أشياء نادرة، وهذا منه، هذه التجارة فرع عن هذا الحديث، لا يجوز بيعه، لكن من اضطر إليه واحتاج إليه فالأمر بالنسبة له أخف ممن يأخذ، وبالمناسبة سؤال هنا:

يقول: هل الأفضل لمن ابتلي بعقم أن يعمل عملية أطفال الأنابيب أم يتورع عنها؟

لأن المسألة في جلب الماء من الخارج من أجل الحيوانات، الحيوانات ما هو متصور فيها مسألة اختلاط أنساب ولا زنا ولا غيره، أمرها سهل، لكن طفل الأنابيب ابتلي بعقم هذا شخص ابتلي بعقم، وقالوا: إن فيك حيوانات لكنها ضعيفة تحتاج إلى تنشيط نأخذ منك ومن ماء المرأة فنجعله في أنبوب، وبهذه الطريقة ينتج الولد، إذا وصل إلى حد معين يودع في رحم المرأة وتحمل به من جديد، المسألة لا شك أنها مشكلة؛ لأن الزلل والخطر فيها يقع في مسألة عظيمة، وهي مسألة الأنساب، أنت افترض أنهم حفظوا هذا الماء وغُيّر مثلاً، أو حصل خطأ من غير قصد، وفوق هذا كله الرضا بما قدر الرحمن، نعم أفتت بعض المجامع العلمية بجواز مثل هذا شريطة أن تعمل كافة الاحتياطات لحفظ هذا الماء، وهو ماء من زوج وزوجته في الجملة يعني أفتوى بهذا، لكن يبقى أن المسألة من أبتلي بهذا عليه أن يرضى بما قدر الرحمن.

وكن صابراً للفقر وادرع الرضا ... بما قدر الرحمن واشكره واحمدِ

أنت ما تدري ماذا يحصلك من خلال هذا الولد؟ كم من شخصٍ بذل المستحيلات من أجل الولد، ثم صارت حياته بسبب هذا الولد جحيماً لا يطاق، هل تعرفون أن هناك ناس ما ينامون الليل بسبب الأولاد، يعني الولد ليس بنعمة على الإطلاق، نعم الولد الصالح الذي يدعو له هذا نعمة في حياته وبعد مماته، لكن يبقى أن الإنسان ما يدري وين الخيرة؟ يرضى بما أختار الله له، وعلى كل حال إن أراد أن يفعل هذا الفعل فقد صدرت فيه فتوى من بعض الجهات، لكن أنا في وقفة من هذا، سم.

طالب:. . . . . . . . .