حديث الباب دليل عليهم لا لهم، في عهد معاوية -رضي الله عنه- مما غنموه جام من ذهب، إنا من ذهب، فبيع على عهد معاوية على أساس أنه عرض من العروض وأنكره الصحابة أنكروا على معاوية هذا الصنيع -رضي الله عنه وأرضاه-، وكأن شيخ الإسلام فيما أختاره يميل إلى شيء من هذا، وعلى كل حال هو قول مرجوح، وحديث الباب رد عليهم، نعم.
وعن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" رواه الخمسة, وصححه الترمذي وابن الجارود.
نعم؟
فضة، لا يجوز بيعه بفضة إلا بالشرطين، التماثل والتقابض مثل الذهب بالذهب، الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء.
طالب:. . . . . . . . .
يفصل، لا بد من فصله.
طالب:. . . . . . . . .
أي؟
طالب:. . . . . . . . .
الورقية؟
طالب:. . . . . . . . .
أصلها فضة، أصلها كان الريال العربي السعودي من فضة، ثم بعد ذلك تحول إلى العملة الورقية، فهي أصل قائم برأسها، تباع مع فضة مع التفاضل، لكن لا بد من التقابض، تباع بذهب لكن لا بد من التقابض، فهي أصل قائم بأصلها كالذهب والفضة.
طالب:. . . . . . . . .
إذا بيعت بفضة، أما إذا بيعت بجنس أخر ما يلزم؛ لأنه لا يلزم التساوي.
طالب:. . . . . . . . .
الورقيات ما يحتاج فصل، ولا شيء أبد، ما تحتاج اشترِ منها بالريالات من الربويات ما شئت.
طالب:. . . . . . . . .
وش هي فضة؟
طالب:. . . . . . . . .
الورقية هذه فضة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما تأخذ حكم الفضة، كان أصلها فضة، ثم تحولت إلى ورق، فصارت أصلاً برأسها؛ لأن الفضة بالفضة، لا الفضة بالورق.
طالب:. . . . . . . . .
يفصل، لا بد من فصله.
طالب:. . . . . . . . .
إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن حسم المادة في مثل هذا لا بد منها، لا بد أن يوقف على الوزن بيقين، لا بد من العلم بالتساوي، وأن يكون الأطراف كلهم على حد سواء بهذا العلم، على كل حال هو ذهب بذهب لا يجوز بيعه بجنسه إلا بالشرطين.