للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين، تريد أن تقول: أنا أشتري عشرة دنانير من عيار واحد وعشرين بإحدى عشر دينار من عيار ثمانية عشر، لا لا بد من .. ، إن كان القدر الفارق بينهما يعني مما أدخل على الذهب فصار عياره أقل، لا بد أن يفصل، إذا أردت أن تبيعه بذهب، نعم؟ كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

الذهب الأبيض ذهب، نفس الذهب الأصفر إلا أن اللون يتحكمون فيه، يعني ما هي مجرد تسمية مثل الذهب الأسود البترول، لا، هذه عند أهل الصنف حقيقة في الذهب، إلا أن اللون إن شاء جعله أصفر، وإن شاء جعله أبيض، فلا تغير من حقيقته فهو ذهب.

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني نطبق عليها الفضة بالفضة، نعم الريال بالريال، لكن ريال بفضة ما في تماثل، ولذلك يباع العربي السعودي الفضة بعشرين ريال مثلاً ورقي.

طالب:. . . . . . . . .

لا ليست ربوية، ما في إلا الذهب والفضة، إلا إذا استعملت عملات، لو أن الدولة ضربت مصكوكاتها كلها ألماس عملتها دخل فيها الربا.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" رواه الخمسة, وصححه الترمذي وابن الجارود.