للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللعن لعن العصاة، جاء لعن العصاة، لعن الله الراشي، لعن الله السارق، لعن الله الخمرة، لعن فيها عشرة، لعن آكل الربا وموكله، المراد به الجنس، جنس الراشي، جنس المرتشي، جنس آكل الربا، جنس الموكل، جنس شارب الخمر، جنس السارق، يُلعن، لكن فلان من الناس لأنه اتصف بما ورد فيه اللعن يُلعن بعينه، لا، ما يقال: اللهم العن زيداً لأنه مرابي، لا، أما لعن الله من أكل الربا هذا جاءت به النصوص، فلعن المعين غير لعن الجنس، وكونه يرد لعن الجنس لا يعني جواز ذلك في المعين، نعم.

أحسن الله إليك.

وعنه -رضي الله تعالى عنه- "أن رسول -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" رواه الحاكم والبيهقي, ورجاله ثقات.

يقول المؤلف -رحمه لله تعالى-:

في حديث سبق شرحه مع حديث سمرة "وعنه" يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، صحابي الحديث السابق "أن رسول -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشاً" الجيش يحتاج إلى ما يركب "فنفدت الإبل" الإبل الموجودة نفذت، فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يستدين أبل يركبها الغزاة، الجيش.

"فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة" يعني على إبل الصدقة، إذا جاء بها المصدق، من أربابها، والعادة أن السعاة يخرجون في وقت محدد؛ لئلا يقال في مثل هذا: إن الأجل مجهول، نعم، قد يزيد أيام وينقص أيام، لكن وقت الزكاة معروف.

"فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" يعني إبل الصدقة تأتي بعد ستة أشهر مثلاً تعطينا بعير ونعطيك اثنين إذا جاءت إبل الصدقة.

"رواه الحاكم والبيهقي, ورجاله ثقات" وأقل أحواله أن يكون حسناً، أقل أحوال الحديث أن يكون حسناً لذاته، وهو معارض لحديث سمرة السابق، والنهي عن بيع البعير بالبعيرين، لكن عرفنا أن هذا أرجح من حيث الصناعة من ذاك.

والشافعي يقول في حديث سمرة: إنه غير ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما ذكر ذلك البيهقي في السنن الكبرى عن الإمام الشافعي، فالمرجح جواز ذلك، وأنه لا يجري فيه الربا، نعم.