للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً, وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً, وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله" متفق عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة".

المزابنة: سبق التعريف بها في أول كتاب البيوع، وأنها من الزبن وهو الدفع الشديد، وفسرها ابن عمر ببيع التمر رطباً بالتمر الجاف كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، "نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً" يعني يبيع الرطب بالجاف، الرطب مكيل والجاف مكيل، فإن كان كرماً –عنب- يبعه بالزبيب اليابس كيلاً، وإن كان زرعاً في سنبله رصيناً ملياً بالماء أن يبيعه بكيل طعام يابس، "نهى عن ذلك كله" متفق عليه" لأن المماثلة لن تحقق، والعلة في الحديث الذي يليه، والكلام في المزابنة تقدم، والحديث الذي يليه حديث سعد بن أبي وقاص.

اقرأ.

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: ((أينقص الرطب إذا يبس?)) قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة, وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.

نعم هذا الحديث حديث "سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن اشتراء الرطب بالتمر" الرطب الطري الجديد بالتمر الجاف بالنسبة للرطب وإلا ليس بجاف جفافاً تاماً، إنما يقال له: جاف، وقد ييبس ويجف بالكلية، وإذا يبس خف وزنه؛ لأن الرطوبة التي تستدعي الثقل انتهت مع الجفاف.