للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى كل حال من أخذ أموال الناس تكثراً جاء الوعد الشديد عليه، فعلى الإنسان أن لا يستدين إلا إذا اضطر إلى ذلك حاجة لا مندوحة له عنها، ويأخذ بقدر الحاجة، ويسارع بالسداد، والديون لبيت المال حكمها حكم ديون الناس، وبعض الناس يتساهل في التسديد لبيت المال، يقول: لنا نصيب في بيت المال ما وصل إلينا، هذا نصيبنا، هذا ليس نصيبك، أنت اتفقت واشترطت وتعاقدت مع من يمثل بيت المال على السداد في مدة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، مبلغ كذا، والمسلمون على شروطهم، وهذا إحسان، فالإحسان ينبغي أن يجازى بالإحسان، ويقابل بالإحسان، يقابل بمثله، وقل مثل هذا في الفواتير بعض الناس يتحايل على إسقاطها، مسائل العقوبات بالمال مثلاً أسرعت سرعة زائدة فأعطيت قسيمة بمائة ريال، قطعت إشارة أعطيت قسيمة بمبلغ كذا، بعض الناس يتحايل على إسقاطها، ويدبر من يتصل له قبل أن تدخل الحاسب وتمسح عنه، لكن مثل هذه التصرفات لا تجوز، وقد وجد بعض القضايا التي حملت بعض الناس، يعني دخلت الحاسب ما استطاعوا يمسحونها حولت على شخص آخر، هذا ظلم وتعدي، أنت احرص على أن تلتزم بالأنظمة المبنية على المصالح المرعية على كل حال إذا حصل ما يحصل من بعض الظروف التي تستدعي بعض الخروج عن هذه الأنظمة لحاجة ماسة أو شي من هذا هذا له حكمه ويقدر بقدره، لكن على الإنسان أن يلتزم بما حد له؛ لأن هذه مصالح محضة ومدروسة والباعث عليها النظر في المصلحة العامة، نعم.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا كفالة في حد)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا كفالة في حد)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف.