تقدم مراراً الكلام على في هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه إذا صح السند إلى عمرو أن أقل الأحوال أن تكون من قبيل الحسن، لكن السند لم يصح إلى عمرو؛ لأنه تفرد به بقية بن الوليد عن شيخه أبو محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من شيوخ بقية المجاهيل، لا يعرف، رواياته منكرة، كما قال أهل العلم، فالسند لم يصح إلى عمرو، ولذا قال الحافظ: بإسناد ضعيف، وقال البيهقي: منكر، الخبر منكر، ضعفه شديد، وهو في هذا الحديث، لو صح ينفي الكفالة في الحد، أما الضمان في الحد فلا يمكن أن يرد، لماذا؟ لأن الحد لا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(١٦٤) سورة الأنعام] يقول: يضمن الحد على زيد الذي وقع في السرقة أو في الشرب أو في الزنا أو ما أشبه ذلك، بحيث إذا لم يمكن وجوده والاستيفاء منه يستوفي من الضامن، يمكن هذا؟ لا يمكن، مثل هذا لا يقبل النيابة، الكفالة التي هي مجرد إحضاره بدلاً من أن يسجن هذا الشارب أو هذا الزاني أو هذا .. ، في وقت صدور الحكم، في وقت محاكمته، يقول شخص: أنا أحضره متى شئتم، إذا حكم عليه عند التنفيذ أنا أحضره متى شئتم، هنا يقول الحديث:((لا كفالة في حد)) لكنه حديث ضعيف لا يثبت، فإذا وجد من يلتزم بهذا، والسجن موجود في عصر الصحابة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- ربط ثمامة بن أثال، وهو في حكم السجن، أصل من أصول السجن، والصحابة اتخذوا سجون للمخالفين، لكن لو افترضنا أن مثل هذا الشخص لو سجن ضاع أولاده، تفرقت من وراءه تضرر، ومصالحهم تضيع، مثل هذا لو كفل، وجاء شخص يستطيع إحضاره عند الحاجة إلى الحكم عليه، أو عند الحاجة إلى إقامة الحد عليه، لا سيما مع ضعف الحديث يتجه القول به، والإخراج من السجن بالكفالة أمر معروف، موجود، لكن لا بد أن يتيقن أن هذا الشخص يحضر متى احتيج إليه، أما إذا كفله ولم يحضره لا شك أن مثل هذا لا يمكن الاستيفاء منه، ليس مثل المال، لكن لو سجن مكانه، الآن يسجن هذا الكفيل إذا لم يحضره في الوقت المناسب، وقد يسجن والد هذا الشخص المطلوب بحد أو بغيره، وقد يسجن ولده من أجل الضغط عليه ليحضر، المقصود أن مثل هذه الأمور {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ