فالمسألة فيها أقوال: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، التفريق بين ما يمكن إقامة الدعوى عليه وما لا يمكن، وابن حزم يوجب الأخذ، يعني عند زيد من الناس لك ألف ريال يجب عليك أن تأخذ من ماله بأي وسيلة، وبأي طريقة هذا الألف، يجب وجوب يعني تأثم إذا ما أخذت، ولا يبرئك من الإثم إلا أن تحلله، تعفيه من هذا المبلغ؛ لأن الرجل الذي في ذمته هذا المبلغ آثم، وأنت تقره على الإثم، وتتعاون معه على الإثم والعدوان إذا ما أخذت، إلا أن تبرئه من الإثم، تحلله هذا شيء ثاني، هذا الأمر إليك، يعني فقه غريب وإلا ما هو بغريب؟ يقول ابن حزم: إذا كان لك مبلغ عند شخص أو جهة أو أي كان، يعني افترض أن لك مبلغ عند بيت المال مثلاً، ثم تيسر لك أن تأخذ من بيت المال بقدر هذا المبلغ يجب عليك تأخذ، عند زيد من الناس وتيسر لك أن تأخذ مقابله بأي وسيلة كانت، استعير منه، وإلا تحايل عليه، وإلا ادخل مكتبته وخذ، ما عليك، المهم أنه يبرأ من عهدة هذا المبلغ، لكن إذا أخذ من غير علمه هل يبرأ وإلا ما يبرأ؟ أقرضته ألف ريال وقلت له: هات الألف قال: ما عندي لك شيء، جحد المبلغ، ثم تحايلت وأخذت من ماله من غير علمه يأثم وإلا ما يأثم؟ هو آثم بالجحود ولو أخذت، فالمسألة ما أنحلت، ما أنحلت الآن، أصل تصور المسألة عند ابن حزم -رحمه الله- وإن كان له حظ من النظر لكن يبقى أنه في مسألة الجحود لا يبرأ، إذا نزل اسم شخص في مسير خارج دوامه، أو .. ، خلونا في خارج الدوام، لمدة شهر الاثنين يعملان في جهة بين صلاتي المغرب والعشاء، فقال واحد منهم: أنا بأجيء أسبوعين بين المغرب والعشاء وساعة بعد العشاء، وأنت كذلك بعدي، نتناوب، لماذا نتردد شهر كامل؟ وقل مثل هذا في الانتداب وشبهه بحيث لا يتضرر العمل، في مثل هذه الصورة لا بد من رضا المرجع، أن يرضى المرجع؛ لأنه قد يتأثر العمل وهو لا يشعر؛ لأن عمل زيد لا يطابق عمل عبيد من كل وجه، لا بد من وجود الاختلاف.