للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول في كلام ابن حزم: فإن استحلف حلف، يحلف أنه ما أخذ شيء، في كلام ابن حزم يقول: يأخذ خفية وإن استحلف حلف، وهو مأجور في ذلك، قال .. ، من أبو سليمان هذا؟

طالب:. . . . . . . . .

الحاشية إيه.

طالب:. . . . . . . . .

يشير إليها الخطابي، ارجع إلى معالم السنن له، هذا الكلام ليس بصحيح، فالخطابي ليس له أصحاب، وأصحابه هم أصحاب الإمام الشافعي، وهو واحد من الشافعية، والمراد بأبي سليمان داود بن علي الأصفهاني إمام الظاهرية، أطال ابن حزم في تقرير هذه المسألة لكن -عفا الله عنا وعنه- والصنعاني كأنه مال إلى قوله، ونقل كلامه الطويل، ثم قال: ويؤيد ما ذهب إليه حديث: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) فإن الأمر ظاهر بالإيجاب، ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما في يده لغير ظلماً، على كل حال المسألة كما سمعتم الخلاف فيها لأهل العلم، وأما إيجاب الأخ والمال له إن شاء أخذه وإن شاء لم يأخذ فكيف يؤثم إذا لم يؤخذ؟ وكيف يحلف إذا استحلف؟ المسألة فيها نظر، يعني كونه يستحلف أنه ما أخذ شيء من مال هذا، ثم يحلف! وماذا لو وقف على الحقيقة فيما بعد بمحضر من الزملاء؟ عنده له ألف ريال مثلاً، قال: إلى الراتب وأعطيك إياه، ثم بعد ذلك زاره وجلس في مكتبته وأخذ كتاب قيمته ألف وهو لا يشعر، والزملاء كلهم يعرفون أن هذه نسخة فلان، وهذا خط فلان، وهذا تعليق فلان، ثم استحلف أنه أخذ فقال: والله ما أخذت، ويطلع عليه الجمع، لا شك أن مثل هذا يعرض الآخذ للتهمة، ولو قال بعد ذلك: إني أطلبه ألف ريال، أو عنده لي ألف ريال، ما يصدق، فكلام ابن حزم لا يسلم منه نظر، لا سيما مجازفته بأنه يحلف لو استحلف، وإيجابه وتأثيمه فيما لو لم يأخذ.