للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

نحن أمام نصين فيهما اختلاف ظاهر، لا بد من التوجيه، فإما أن نوجه بالاحتمال الأول، أو نوجه بالاحتمال الثاني، والاحتمال الأول ظاهر، والاحتمال الثاني ظاهر، وعلى كل حال اجتماع الأمرين قوة.

الأمر الثاني: الاستعانة بالكافر في الجهاد، النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه قال: ((أنا لا أستعين بمشرك)) وهنا استعانة به، بالدروع، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني لا يستعان ببدنه الذي يخشى منه الخيانة في وقت الحاجة، وأما الدروع كونها لمسلم أو مشرك في فرق؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لأن الذي يستعملها مسلم، فمثل هذا لا يرد عليه ما جاء في الحديث الآخر.

هذا يقول: من الانترنت أنا لقيت فلوس طايحة قريبة من بيتنا بمبلغ وقدره ستون ريالاً، ما أدري إيش أسوي فيها؟ والآن صار لها عندي يمكن شهر وشوي؟

ستين ريال هذه ودها إلى قسم الأمانات في المحكمة، ويتصرفون فيها، إن أمكن تعريفها في موضعها ومن ضاع له فلوس في مكانها، حتى يغلب على الظن أن صاحبها لن يطلبها فهو أفضل.

يقول: أنا لي أقارب لا يصلون ونصحتهم مرات ومرات، وأرى منهم استجواب في الكلام، وإذا سألت عنهم وجدتهم لا يصلون، وأنا متأكد من كلامي هذا، أنهم لا يصلون، فماذا أفعل بهم؟ هل أهجرهم ... إلى آخره؟

على كل حال الهجر علاج إذا كان أنفع من الصلة، ويغلب على الظن أنك إذا هجرتهم امتثلوا فيتعين الهجر حينئذٍ، وإذا كان هجرهم يعني بدلاً من أن تسمع الكلام اللين والاستجابة والقبول فيحتاجون إلى مزيد من الصلة؛ لأن هؤلاء قريبين ما داموا يجيبونك بكلام طيب، ويعدونك أنهم يصلون، واصل معهم.

يقول: هل يجوز المتاجرة بالسلع المباحة التي تحمل على أغلفتها صور مختلفة لأجل الدعاية والإشهار؟

على كل حال صور ذوات الأرواح محرمة والمتاجرة بها لا يجوز.

هذا يقول: بنك قدم إنذاراً لمشتركيه أنه في حالة عدم وجود ألف ريال في الحساب فإنه سيأخذ مبلغ ريالين ونصف فهل من حقهم؟

ما أدري إيش المقابل؟ ومتى يأخذ هذا المبلغ؟ يعني إذا انكشف الحساب يأخذ؟ علشان إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

اشلون أقل من ألف؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب انكشف الحساب ما عنده شيء.