للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: حتى لو ما انكشف الحساب يكون أقل من ألف يعني.

أقول: الاثنين والنصف مقابل إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا بد من التأكد من سببها، لا بد أن ينظر في مقابلها.

طالب: فإن كان بلا سبب رعاك الله؟

يعني أجور موظفيه وإلا شيء؟ يدعي هذا؟

يقول: ألا يفرق في مسألة الظفر بين الظفر بعين الحق أو الظفر بجنس الحق؟

أما إذا ظفر بعين حقه استعار منه كتاباً ثم جحده ثم ظفر به يأخذ كتابه، هذا ما فيه إشكال؛ لأنه ما أخذ من ماله شيئاً.

العارية المضمونة هل هي دائماً بمعنى القرض أم يجوز إضافة الضمان إليها من غير أن تكون قرضاً حتى يخرج بذلك الفائدة التي تزيد عن العارية فلا تدخل في كل قرض جر نفعاً فهو ربا؟

كون العارية تشبه القرض من وجه، لا يعني أنها تشبهه من جميع الوجوه، يعني كونه أعاره إناء ثم بعد ذلك احتاج منه شيئاً، يعني مبادلة منافع، هل نقول: إن هذا قرض جر نفع؟ لا يلزم؛ لأن الإناء ليس من الربويات أصلاً.

طالب:. . . . . . . . .

ويضمنه.

طالب:. . . . . . . . .

وش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يمكن، الأمانات ما يمكن تضمن إلا إذا فرط، لكن لا يأخذها على جهة الأمانة.

هذا يقول: ما المقصود بقوله: حسن صحيح؟

كلام أهل العلم طويل، وأكثر من يقول مثل هذا الكلام الترمذي، واختلف العلماء في مراده بذلك على أقوال بلغت بضعة عشر قولاً، وإذا كان الحديث أكثر من طريق فيتجه القول بأنه حسن من طريق، صحيح من طريق آخر، وإن لم يكن له إلا طريق واحد فلتردد في حكمه، هل بلغ الصحة أو قصر دونها؟

يقول: دخلت جمعية بأربعين ألف تكون لي، أي أدفع ألفين شهرياً، ونحن عشرون شخصاً، فلما جاء دوري لم يعطني المسئول المبلغ، بل قال: أنا مدين وعلي أموال كثيرة فماذا أفعل؟ والمسئول شخص مستقيم؟

المسلمون على شروطهم، إذا اشترطت عليه أن تؤدى لك في هذا الوقت، أو رتبتم ترتيب اتفقتم عليه، أو بالقرعة فلا يجوز له أن يأخذ دورك إلا برضاك.

يقول: ما هي صفة الآذان الرجعية؟

لعله يقصد الترجيع في الآذان، الترجيع في الآذان يذكر الشهادتين بلفظ منخفض ثم يرفع الصوت بهما.

هل الكلام اليسير في الآذان يبطله؟

إذا دعت الحاجة إليه لا يبطله.