للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جلسة الاستراحة هذه يسميها الفقهاء جلسة استراحة، وهي جلسة خفيفة بين الركعة الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة، وقد ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام- في حديث مالك ابن الحويرث من فعله -عليه الصلاة والسلام- في البخاري، ووردت أيضاً في بعض طرق حديث المسيء، وهي أيضاً في البخاري، في البخاري في كتاب الاستئذان، ووردت أيضاً في بعض طرق حديث أبي حميد، كما ذكر ذلك ابن القيم وابن حجر، المقصود أنها ثابتة من فعله -عليه الصلاة والسلام- ومن قوله، فتفعل مطلقاً، أما ما يقوله بعض أهل العلم أنها لا تفعل إلا عند الحاجة إليها، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فعلها حتى كبر، وبدّن يعني ثقل بدنه فالذي عندي أنها لا يحتاج إليها مع كبر السن، إنما يحتاج إلى تركها، الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، كبير السن إذا كان ساجداً هل الأسهل عليه أن يقوم مباشرة أو يجلس يثني ركبته ثم يقوم؟ أيهما أسهل عليه؟ من حيث المشاهدة، لا شك أنه يقوم مباشرة إلى الركعة التي تليها أسهل عليه من أن يثني رجليه ويجلس ثم يقوم، فقولهم: إن الحاجة تدعو إليها، لا أنا أقول: الحاجة قد تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، وعلى هذا هي مشروعة مطلقاً للإمام والمأموم والمنفرد وللمأموم سواء فعلها الإمام أو لم يفعلها، وليست هذه من المخالفة والاختلاف على الإمام كما لو ترك الإمام رفع يديه مع الركوع أو مع القيام أو مع تكبيرة الإحرام كما لو تركها لا يوافق على ذلك.

يقول: أوقف والدي عمارة للمحتاج حاجة ضرورية من ذريته، فإن لم يوجد فللمساكين، فما مقدار الحاجة الضرورية؟ وهل يدخل فيها دفع إيجار البيت أو فواتير الجوال وغيرها؟