للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا زوجت من رأس المال في حياة أبيك ولا يوجد من إخوانك من يحتاج الزواج ويرفض الوالد أن يزوجه فلا ترد عليهم شيئاً؛ لأن الزواج حاجة أصلية يدفعه الأب لولده، لكن إن كان زواجك من رأس المال بعد وفاة أبيك فهو من إرثك تحاسب عليه إلا إذا رضي بقية الورثة أن يكون من بينهم، ومن رأس المال فالأمر لا يعدوهم.

يقول: هل يتم الوقف بمجرد نيته أو تلفظه أو كتابته؟

النية هذه لا يحاسب عليها حديث النفس ما لم يتكلم أو يعمل. بأن يقول: أوقفت هذه الأرض مسجد، أو هذه الأرض مقبرة، أو يسور الأرض بالفعل يسورها، ويأذن للناس بالدفن فيها، ولو لم يصرح بأنها مقبرة، أو يبني الأرض على هيئة مسجد، ويأذن للناس بالصلاة فيه تثبت الوقفية بمثل هذا، بالقول والفعل، أما بمجرد النية فلا.

يقول: ما يقدم في المساجد من مشروبات ماء مثلاً ومأكولات وأشرطة وكتيبات وغيرها، لا نعرف كنهها هل هي هدية أم صدقة؟ فما حكم أخذها علماً بأني لست من أهل الصدقة، وأخاف أن تكون صدقة؟

أولاً: بالنسبة للزكاة لا يجوز أن تصرف في مثل هذه الأمور، ولا تصرف إلا في مصارفها الثمانية التي بيّنت في كتاب الله -جل وعلا-، أما بالنسبة للصدقة في مثل هذه الأمور يعني شخص يتبرع بها سواء كانت ماء عند الحاجة إليه، أو طعام خفيف أو كتب وأشرطة ومطويات وكذا لا مانع من الإفادة منها، ولو كان غير أهلٍ للصدقة.

يقول: كيف يجمع بين اختلاف المقدار في حرم البئر، ففي حديث ابن مغفل أربعون، وفي المسند خمسة وعشرون للجديد وخمسون للقديم؟

على كل حال هذه أمور متفاوتة، فمن الآبار ما يحتاج إلى أربعين ذراعاً، ومنهما ما يحتاج إلى خمسين، ومنها ما يحتاج إلى خمسةٍ وعشرين بحسب ما يتوقع من كثرة الواردين عليها وقلتهم.

يقول: الذي في غيبوبة أو فقد عقله لكبر سنه ألا يعتبر مريضاً ويدخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً)