للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول عن الضبع: "وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير" هو يريد أن يقرر أنها مأكولة اللحم، والمعول في ذلك على حديث الباب، المعول في ذلك على حديث الباب "قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم" وأيضاً كونها تفدى، غير المأكول لا يفدى، وإنما يفدى مأكول اللحم، وبهذا قال الشافعية والحنابلة، قالوا: بأنها مأكولة اللحم، والحنفية يرون أنها لا تؤكل استدلالاً بالحديث السابق، وأن لها ناب، وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أكل كل ذي ناب من السباع، ولا شك أن هذا الحديث مخصص، مخصص لحديث "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" فإما أن نقول: مخصص؛ لأنه له ناب، فيخرج بحديث الباب، أو نقول: بأن العلة ما اكتملت؟ نعم؟ لأنه ليس بسبع، له ناب لكنه ليس بسبع، ووجود جزء العلة لا يستقل بالتحريم حتى تكتمل أجزاؤها.

"وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن القنفذ" سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن القنفذ "فقال" مستدلاً بالآية: " {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [(١٤٥) سورة الأنعام] " والآية ليس فيها تنصيص على القنفذ، فليست بمحرمة، استدل بالآية، وأن القنفذ لم يستثن من ضمن ما استثني في الآية "فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: "ذُكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((خبيثة من الخبائث)) " فقال ابن عمر: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال هذا فهو كما قال".

قال: "أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف" ضعيف لماذا؟ "فقال شيخ عنده" مجهول، لو افترضنا أن الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ، فقال: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [(١٤٥) سورة الأنعام] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ... إلى آخره، يكون الحديث صحيح وإلا ليس بصحيح؟ مالك نافع عن ابن عمر؟ هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .