نعم؟ الحديث ويش يستفيد منها؟ ولا يجوز قتلها في الحرم؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب إذا صاد المحرم أو صاد في الحل، ثم أدخله الحرم الصيد يجوز إمساكه وإلا يجب إرساله؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن باعوها بين الصفا والمروة، وهي صيد تفدى بكبش مسن، الشافعي يريد أن يستدل لذلك على أنها يجوز أكلها، وأنها تباع، والناس لا ينكرون بيعها بين الصفا والمروة، يعني في الحرم، فإذا صاد إنسان حلال في الحل صيداً ثم أدخله الحرام هل يلزمه إرساله أو يجوز له إمساكه؟
طيب إذا اشتراه داخل الحرم يمسكه وإلا يرسله؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
النهي عن الصيد، طيب إذا اشتراه يأكله وإلا ما يأكله؟
طالب:. . . . . . . . .
يذبحه في الحرم وهو صيد؟ يمكن تذكرون ما تكلمنا فيه من موضوع هل المراد بالصيد المصيد أو الاصطياد؟ يصح أن نقول: هذا الطائر صيد، صيد والاصطياد يقال له: صيد، فالنهي عن الصيد في الحرم أو في الإحرام هل ينصب إلى المصيد، وهذا قول أكثر أهل العلم، أو ينصب إلى الاصطياد؟ بمعنى أنك إذا ما اصطدته اشتريته شراء، أو كان الاصطياد في وقت يجوز فيه الاصطياد حلال، وفي الحل، ثم أدخلته في الحرم، أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لك أن تذبحه، بعضهم يقول: تخرج به عن الحرم، وبعضهم يقول: يلزمك أن ترسله، تطلقه، فإذا دخل الحرم كان آمناً.
ومنهم من يقول: إن المراد بتحريم الصيد تحريم الاصطياد، فإذا ملك بغير اصطياد كان الحرم وغيره سواء.