للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"والنحلة" النحلة لا شك أنها مؤذية؛ ولسعها مختلف فيه هل هو أشد من لسع العقرب كما في المسألة الزمبورية أو أقل؟ على كل حال لسعها شديد، وهي مؤذية، فإذا لم يحصل منها الأذى فإنها لا تقتل، لماذا؟ لأن الله -جل وعلا- امتن على عباده بما يخرج من بطونها من العسل {شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ} [(٦٩) سورة النحل] يخرج من بطونها هذا العسل الطيب الذي هو شفاء بمنطوق القرآن، وإن كان بعض المتزلفة والمرتزقة في مجلس المنصور قال: {يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا} [(٦٩) سورة النحل] قال: من بطون آل البيت، لأن المنصور عباسي من ولد العباس بن عبد المطلب، فكان بحضرتهم شخص قال: جعل الله رزقك مما يخرج من بطونهم، إذا كان فيه شفاء استشفي يا الله.

فالنهي عن قتل النحلة لهذا؛ لأن الله -جل وعلا- امتن على عباده بما يخرج من بطونها، وهي سبب في وجود هذا العسل الذي هو شفاء للناس.

"الهدهد" وهو طائر معروف "والصرد" قالوا: إنه طائر فوق العصفور كبير الرأس، يأكل الحشرات، نهي عن قتله.

استدل أهل العلم على تحريم أكلها بالنهي عن قتلها، وتحريم أكلها قول جماهير أهل العلم، هناك خلافات وأقوال شاذة في حل بعضها إلا أن النمل مجمع على تحريمه.

قال -رحمه الله-: "وعن ابن أبي عمار" قال: هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي، تابعي "قال: قلت لجابر" بن عبد الله الصحابي الجليل الشهير: "الضبع صيد هو؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ " يعني هذا تنقله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو تقوله باجتهادك؟ "قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم" رواه أحمد والأربعة، وصححه البخاري وابن حبان".

في حديث تحريم كل ذي ناب أشرنا إلى هذا الحديث، مما يدل على حله، وتخصيص الحديث السابق بهذا الحديث، ولما فيه من فداء، حديث جابر: "الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن" يقول الشافعي: "وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير".

فيها فداء وتباع بين الصفا والمروة؟ يبيعونها لحم وإلا حية؟ لأن الشافعي يقول: "وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير"

طالب:. . . . . . . . .