للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال الحديث ضعيف، فلا يستدل به على الحل ولا التحريم، وفي مثل هذه الحالة إذا أردنا الحكم، لو سئل إنسان عن حكم القنفذ جاء شخص وقال: وجدت قنفذ آكل وإلا ما آكل؟ يعني ابن عمر حينما استدل بالآية رأى أن الأصل الإباحة، وأنه لا يمنع إلا ما دل الدليل على إيش؟ على منعه، لكن لو قيل -وهو قول آخر في المسألة-: إن الأصل المنع، وأنه لا يؤكل إلا ما دل الدليل على حله، وفي هذا يقول الشافعية: "الحرام ما حرمه الله" ويقول الحنفية: "الحلال ما أحله الله" يعني بين القولين اختلاف وإلا ما بينهم اختلاف؟ الآن جاء واحد يسأل عن القنفذ آكل وإلا ما آكل؟ كل على أصله من يقول الأصل الحل يقول: كل حتى تجد دليل يمنع، والذي يقول الأصل المنع يقول: لا تأكل حتى تجد دليل يبيحه لك.

"الحرام ما حرمه الله" هذا ما يقوله الشافعية، وجمع من أهل العلم، الحنفية عكس كلامهم: "الحلال ما أحله الله" وقول الحنفية في الأطعمة أشد من غيرهم بخلاف الأشربة عكس المالكية.

مقتضى قول الحنفية "الحلال ما أحله الله" أن الكل ممنوع، الأصل المنع، ويبقى أن الحلال ما أحله الله فقط، يعني ما نص على حله هو الحلال، وما عدا ذلك يبقى محرماً، ومقتضى قول الشافعية "الحرام ما حرمه الله" أن الأصل الحل والإباحة، وأنه لا يحرم من المأكولات إلا ما نص على تحريمه، فبين القولين بون شاسع.

ذهبت إلى نزهة فوجدت في البر نبات أعجبك شكله ولونه ورائحته وطعمه هل تأكل وإلا ما تأكل؟ نعم الشافعية تأكل ما في تردد، ويبقى أن مسألة النبات ما تخرجه الأرض أوسع من اللحوم، دائرته أوسع، يعني الأمر فيه أسهل، يعني إذا سلم من الضرر فالأمر فيه أخف، واللحم أضيق مما تنبته الأرض.