للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم شرعي، لا نأخذ من هذا الحديث حكم شرعي، حل وحرمة ما نأخذ، أكل وعدم أكل ما نأخذ؛ لأن الحديث ضعيف، لكن تقرير الطيب والخبث يؤخذ بقول مثل هذا الرجل أو لا يؤخذ وإن كان مجهولاً؟ يعني هل هذا الرجل في الوقت الذي قرر أهل العلم أن مرد الطيب والخبث إلى معرفتهم وخبرتهم واستخباثهم واستطابتهم؟ الظاهر أن المسألة ما هي بواضحة.

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هذا العربي قرر أنها خبيثة، كونه يرفعه إلى أبي هريرة، أو يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا أمر ثاني، نقول: هذا مجهول ولا نأخذ بقوله، افترض أنه من تلقاء نفسه قال: خبيثة.

يعني بالمناسبة وسيأتي يعني كون نقدمه وإلا في الأصل أنه يذكر عند حديث الجلالة قصة، أو تصرف رؤبة بن العجاج الراجز المعروف، صاحب الرجز، يذكر عنه، ذكر في ترجمته أنه يأكل الفأر، ولا يأكل الدجاج، سئل عن ذلك فقال: الفأر طعامه البر والسمن، والدجاج طعامه ما تعلمون، فهو استطاب الفأر وهو محرم بالاتفاق، واستقذر الدجاج الذي هو حلال بالاتفاق، فهل مثل هذا يرجع إليه في بيان الطيب من الخبيث؟ هذا لا يرجع إليه، لكن هذا العربي المتقدم يعني أقل أحواله أن يكون تابعي، ذكر أنها خبيثة من الخبائث، ويعزوه إلى أبي هريرة، ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يعني هل من المناسب أن يمر الحديث ويقال: ضعيف، فلا يستفاد منه ألبتة لا في الحكم ولا في العلة؟ أو يمكن أن نستدل به في العلة دون الحكم؟ لأن العلة لا يشترط فيها ثقة القائل، لا ثقة الناقل، فرق بين أن يكون القول من الشخص أو فيما ينقله عن غيره، إذا كان مما ينقله عن غيره لا بد أن يكون ثقة، وإن كان مما يقوله من تلقاء نفسه لا يلزم أن يكون ثقة، لكن النقل عنه لا بد أن يكون عن طريق ثقة.