للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما يستدل به أهل العلم على عدم وجوب الأضحية قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي)) فرد الأمر إلى إرادته واختياره ومشيئته، أراد أن يضحي هذا مما يستدل به على عدم الوجوب، لكن هل الدلالة على عدم الوجوب واضحة؟ نعم؟ ليست واضحة؛ لأنه يقال لمن أراد أن يحج حج الفريضة: إذا أردت أن تحج فافعل كذا وكذا وكذا، والحج فريضة الإسلام، يعني إذا عزمت فافعل كذا.

يقول ابن حزم: "لا يصح عن أحد ن الصحابة والتابعين والفقهاء عن أحد من الصحابة أنها واجبة" استدل الإمام الشافعي على عدم وجوبها بحديث أم سلمة: ((إذا دخلت العشر ... )) إلى آخره، وعرفنا أن هذا الحديث لا يتم الاستدلال به؛ لأنه يمكن أن يوجه هذا الكلام مجرد الإرادة لما يجب فعله كما يقال: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل يمكن أن يقال إن هذا الأسلوب يدل على عدم وجوب الصلاة مثل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(٦) سورة المائدة] يعني إذا أردتم القيام، الصلاة واجبة، لكن يجب أن يكون هذا متقدماً عليها.

{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(٢) سورة الكوثر] استدل أبو حنيفة بهذه الآية على وجوب صلاة العيد، وعلى وجوب الأضحية، وإن كانت الدلالة ليست بصريحة، ولذا لا يقولون بأن صلاة العيد فرض ولا الأضحية فرض، إنما يكتفون بالوجوب؛ لأنها ثبتت بدليل قطعي وإلا ظني؟

طالب:. . . . . . . . .

الآية قطعية، قطعية الثبوت، لكن الدلالة ظنية ليست بواضحة.