الحق لا بد من أخذه من الظالم للمظلوم، بغض النظر عن موقع هذا الظالم وهذا المظلوم ((ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما وضع الدماء في حجة الوداع والربا، أول ما بدأ بدم ابن ربيعة ابن عمه، وأول ما وضع ربا العباس بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا هو الواجب وهو المتعين أن يبدأ السلطان بنفسه، وأقرب الناس إليه في تطبيق الحقوق والحدود؛ ليمكن امتثال ما يأمر به، وينهى عنه.
بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، فهلكوا بسبب ذلك، ولا فرق بين شريف ووضيع أمام التشريع، وأبو بكر في أول خطبة خطبها يقول:"القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ له الحق" والنصرة واجبة للظالم والمظلوم، النصرة للمظلوم واضحة، لكن نصرة الظالم بأن يكف عن الظلم، مهما كان موقعه ومنزلته، سواءً كان من ذوي القربى، أو من ذوي الهيئات وعلية القوم، لا بد أن يؤخذ منهم الحق.
سم.
أحسن الله إليك.
وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:((يُدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره)) رواه ابن حبان، وأخرجه البيهقي ولفظه:((في تمرة)).
وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) رواه البخاري.
وعن أبي مريم الأزدي -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين، فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم، احتجب الله دون حاجته)) أخرجه أبو داود والترمذي.
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال:"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي في الحكم" رواه أحمد والأربعة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان.
وله شاهد: من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- عند الأربعة إلا النسائي.
وعن عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنهما- قال:"قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم" رواه أبو داود، وصححه الحاكم.