للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صفة الغسل الكامل الغسل المجزئ يعمم البدن بالماء وينتهي الإشكال، من غير تكرار ومن غير تقديم ولا تأخير، يعمم البدن بالماء، بمعنى أنه لو انغمس وخرج يكفي، لو فتح الدش على رأسه وعم بدنه الماء كفى، لكن الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ الوضوء الكامل للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث حفنات يروي بها أصول الشعر، وإن كان الشعر كثيفاً أدخل أصابعه في شعره ثم يغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، هذا الغسل الكامل.

هنا يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمنه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ" فالمفهوم من الوضوء أنه الوضوء الكامل.

وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أحياناً لا يغسل رجليه مع هذا الوضوء، وإنما يؤجل غسل الرجلين حتى ينتهي من الاغتسال "ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده" باقي جسده، الذي لم يصبه الماء "ثم غسل رجليه" وهل سبق أن غسلهما في الوضوء؟ المفهوم ثم يتوضأ يعني يتوضأ الوضوء الكامل بما في ذلك غسل الرجلين، ثم يغتسل ثم يغسل رجليه، وجاء ما يدل على تأخير غسل الرجلين عن الوضوء، حتى إذا تم اغتساله غسل رجليه، وجاء ما يدل على أنه يغسل رجليه مع الوضوء، ولا يعيد غسلهما بعد الغسل، وكل هذا -والله أعلم- يرجع إلى نظافة المحل، المحل المغتسل إن كان المغتسل نظيفاً كما هو الشأن في المغاسل الموجودة المبلطة، مثل هذا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ولا يحتاج إلى غسل رجليه، أما إذا كان فيه أتربه وطين وأشياء يمكن أن تلوث الرجلين، يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال، فإذا فرغ غسل رجليه.

"ولهما -يعني للبخاري ومسلم- من حديث ميمونة: "ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله" عرفنا أن الفرج إنما يغسل بالشمال، وأنه لا يمسك ذكره بيمينه، ولا يغسل .. ، يرفع النجاسة ولا يتمسح بيمينه، ولا يستنجي بيمينه إنما كل هذه بالشمال.