للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ثم ضرب بها الأرض" غسل فرجه بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: "فمسحها بالتراب" هاه؟ ضرب بيده الأرض، وفي رواية: "مسحها بالتراب" من أجل إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم، تزول النجاسة، وتذهب الرائحة، تزول النجاسة، وتذهب الرائحة، اغتسل والأصل في الغسل أنه تعميم بل إيصال الماء إلى البشرة جميع البدن، وليس من مسماه الدلك، يعني إذا وصل الماء ولا يوجد ما يمنع من وصوله إلى البشرة يسمى غسل بدليل قولهم: "غسله المطر" وغسله العرق، وما أشبه ذلك، فالدلك ليس من مسماه، وأوجبه المالكي، الجمهور على أن الدلك يعني ما يلزم وأنت تغتسل أن تدلك بدنك، نعم المغابن والمواضع التي ينبو عنها الماء يحرص على إيصال الماء إليها، والتأكد من ذلك؛ لأن الأصل العدم، أما ما يجزم بأن الماء وصل إليه لا يحتاج إلى دلك عند الجمهور، بينما المالكية يوجبونه ويدخلونه في مسمى الغسل.

هنا النبي -عليه الصلاة والسلام- يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء، إلى آخره، يتوضأ ثم يغتسل، لكن لو لم يتوضأ؟ دخل انغمس في ماء ونوى رفع الحدث، نوى رفع الحدث فاغتسل، أو دخل تحت الدش، دش الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه من دون وضوء، وهو ينوي بذلك رفع الحديث الذي يمكنه من العبادة التي لا تصح إلا بالطهارة، يقولون هنا: اجتمع عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى، فلا يحتاج إلى وضوء، لكن الأكمل أن يتوضأ، الأكمل أن يتوضأ، ثم بعد ذلك يغتسل على ما جاء شرحه.

في آخر حديث ميمونة "ثم أتيته بالمنديل فرده"، وفيه: "وجعل ينفض الماء بيده".