كيف؟ هو ما قاله الأخ، يقول:((إن دم الحيض أسود يُعرِف -أو يعرَف- فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)) إذا كان الآخر الذي يختلف عن هذا اللون وهذه الرائحة فتوضئي وصلي، وهنا ردها إلى صفة الدم، وهذا خاص بالمميزة، وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ((ولتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً)) إذا رأت صفرة، يعني تغير اللون، تغير لون الدم ((فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك)) تقدم أن المستحاضة تتوضأ نعم ((ثم توضئي لكل صلاة)) وهنا قال: ((تغتسل)) جاء في بعض الروايات: ((اغتسلي لكل صلاة)) وهنا قال: ((فلتغتسل –أمر- للظهر والعصر غسلاً واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر)) فلتغتسل، اللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، وهناك في حديث عائشة قال:((ثم توضئي لكل صلاة)) كيف نوفق بين أمرها بالوضوء وبين أمرها بالغسل؟