للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعني صارف لهذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، فأمرها بالغسل على سبيل الندب والاستحباب، وأمرها بالوضوء على سبيل الوجوب، الصارف الحديث الثاني وإلا فالأصل أن الأمر للوجوب، تغتسل للظهر والعصر جميعاً غسل واحد؛ لأنه يشق عليها أن تغتسل خمس مرات في اليوم أمرها بالاغتسال ثلاث مرات على سبيل الاستحباب قد لا يشق عليها، ولا نتصور أن يسر الماء وسهولة استعماله في وقته مثل ما عندنا، الماء يجلب من بعيد، فوق الرؤوس بالأواني، وهنا الأمر ميسر جداً، سهل، فأرشدها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً، والفجر التي لا يجمع إليها صلاة أخرى غسل واحد، فهل نقول: تغتسل للفجر والظهر غسل واحد وللعصر والمغرب غسل واحد؟ لا، للصلاتين المجموعتين تغتسل غسل واحد، وهذا الجمع حقيقي وإلا صوري؟ يعني هل يسوغ للمستحاضة أن تؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتجمع بينهما وتؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتجمع بينهما جمعاً حقيقياً؟ في حديث حمنة ما يبين ذلك.

يقول: "وعن حمنة بنت جحش" وبنات جحش الثلاث مبتليات بالاستحاضة، نعم بنات جحش الثلاث هاه؟ أسماؤهن إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

حمنة هذه معروفة ما نحتاج لذكرها، وزينب، وأم حبيبة، سيأتي حديثها، هؤلاء المبتليات بالاستحاضة.

لا شك أن مثل هذا قد تؤثر فيه الوراثة، يسمونها وراثة، الوراثة مؤثرة، فنساء البيت الواحد متشابهات، ومنه ما عندنا: زينب وحمنة وأم حبيبة كلهن مبتليات بالاستحاضة.