للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه الترمذي, وحسنه البخاري" يقول الترمذي في جامعه: "سألت محمداً –يعني البخاري- عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن"، وقال أحمد: "هو حديث حسن صحيح".

"وعن عائشة -رضي الله عنها- أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم, فقال: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي)) فكانت تغتسل لكل صلاة"، ((ثم اغتسلي)) فكانت تغتسل لكل صلاة" الأمر هنا كالأمر في قوله: ((فلتغتسل)) نعم؟

((ثم اغتسلي)) المقصود أن .. ، وهناك في حديث، هناك ((فلتغتسل)) في حديث أسماء بنت عميس لانقضاء وقت الحيض، وهنا في حديث حمنة: ((ثم اغتسلي)) وفي حديث عائشة: أن أم حبيبة قال لها: ((ثم اغتسلي)) كل هذه الأوامر مصروفة عن الأصل من الوجوب إلى الاستحباب بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ثم توضئي لكل صلاة)) ((امكثي قدر ما كانت تحسبك حيضتك ثم اغتسلي)) هذا مثل حديث أسماء لارتفاع الحيض، لارتفاع الحيض حقيقة أو حكماً؟ في حال التمييز دم الحيض أسود يعرف، انقطع الأسود، معناه ارتفع الحيض حقيقية، هنا ما في تمييز ((قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي)) تغتسل حقيقة وإلا حكماً؟ هي يجب عليها أن تغتسل؟ ويحكم لها بأنها انتهت عادتها وإن لم يتغير الدم؟ وعلى هذا يكون ارتفع حيضها حكماً، ارتفع حيضها حكماً، "فكانت تغتسل لكل صلاة" وهذه أخذت بالعزيمة، وتلك أخذت بالرخصة التي هي أعجب إليها، والله المستعان.

"وفي رواية للبخاري: ((وتوضئي لكل صلاة)) وهذا تقدم "وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر" أبي داود والنسائي وغيرهما.

على كل حال الخلاصة أن المستحاضة ترد إلى أحد المعرفات، وأقواها العادة أو التمييز؟ أو عادة الأقارب؟ أيها أقوى؟

طالب:. . . . . . . . .

امرأة حيضتها سبعة أيام، عادتها سبعة أيام فاستحاضت شهر كامل، من هذا الشهر ثلاثة أيام الدم أسود يعرف، هل نقول: تعمل بالعادة سبعة أيام أو تعمل بالتمييز؟ أيهما أقوى؟

طالب:. . . . . . . . .