عند الحنابلة العادة، وعند الشافعية التمييز، لكن بالنظر يعني إذا كانت مميزة هنا في الحديث الأول في مثل. . . . . . . . . دم أسود يعرف، يعني إذا اختلف الدم ألا يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال؟ نعم؟ يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال، وإذا كانت عادتها سبعة أيام، والمسألة مفترضة في غير مستحاضة نزل عليها الدم سبعة أيام، على شان نقرر المسألة، نزل عليها الدم على عادتها سبعة أيام ثم انقطع، لكن ثلاثة أيام أسود يعرف وأربعة أيام أحمر ماذا تصنع؟ نقول: كله حيض وإلا نقول: الأسود حيض والأحمر استحاضة؟ عادتها سبعة أيام متى تنقطع العادة؟ إذا رأت الطهر، إذا رأت الطهر انقطع الحيض، فالمرأة المعتادة ترد إلى عادتها، وإذا كان هناك تمييز على خلاف بين أهل العلم هل الأقوى العادة أو التمييز ولكل مذهبه، ولكل دليله، فإذا كانت المسألة الشهر كله دم، وهناك دم متميز أسود يعرف والبقية أحمر، والأحمر يشبه بعضه بعض، وليس هناك حد فاصل طهر معين، فالشافعية يميلون إلى أن العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة؛ لأنه إيش الفرق بين اليوم السابع والثامن؟ إيش الفرق؟ هل هناك فرق؟ ما في فرق، بينما اليوم الثالث الذي دمه أسود والرابع الذي دمه أحمر واضح، وهي لم ترَ الطهر؛ لأنها مستحاضة، بينما الأخرى التي هي قبل الاستحاضة لها عادة سبعة أيام ينزل عليها الدم ثلاثة أيام أسود وأربعة أحمر، نقول: كله حيض ما لم ترَ الطهر، وهذا ما يقوي مذهب الحنابلة، وأنها تحيض أيام عادتها، أيام إقرائها، ولذا يقول:((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)) وهنا ردها إلى عادتها: ((ثم اغتسلي)) فكانت تغتسل لكل صلاة.