للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقصود به الزوال، زوال الشمس، حينما تكون الشمس في كبد السماء وهو الدلوك {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [(٧٨) سورة الإسراء] ووقت الزوال يقال له: وقت الدلوك، والسبب في ذلك كما قال الزمخشري: "أن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيدلكها" كذا قالوا.

ما صحة من قال: أن المريض إذا لم يجد تراباً يتيمم به فإنه يتيمم في الجدار الذي بجانبه إن كانت له عثرة؟ إيش عثرة؟ غبار يعني؟

على كل حال المسألة تقدمت مع الخلاف فيها، وأنه هل يشترط أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد؟ أو يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض مما يسمى صعيد؟ على كل حال إذا لم يجد تراب يتيمم بما على وجه الأرض مما لديه، إذا تيمم من الجدار لا بأس.

ما حكم الإسقاط أثناء الأربعين وبعدها؟ وما حكم الإسقاط بعد النفخ إذا ثبت في الحمل تشويه أو ضرر على ... ؟

إلقاء النطفة الذي يسمونه الإجهاض، الفقهاء يقولون: لا بأس بإلقاء النطفة قبل الأربعين بدواءً مباح، مفهومه أنه بعد الأربعين يحرم، إذا انتقلت من طور إلى طور يحرم مهما كان السبب، ولو قرر الأطباء أن فيه تشويه، التشويه هذا لا شك أنه مصيبة، لكن يبقى أنه من المصائب التي يبتلى بها الإنسان، فليصبر وليحتسب {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} [(١٠) سورة الزمر] ولا يجوز له حينئذٍ أن يتسبب في إسقاطه بعد الأربعين، وحتى قولهم: إلقاؤها بعد الأربعين ينبغي أن يحتاط له، ينبغي أن يحتاط له، فينظر في السبب؛ لئلا يتتابع الناس على هذا الإجهاض، ويصير عندهم أمر عادي، وبسببه تفشو المنكرات والفواحش، ويسهل أمره على الناس كل من حبلت ذهبت لتسقط، لا، لا بد من النظر في الباعث إذا قيل: إن المرأة تتضرر فيغلب على الظن ضررها لا بأس، والحمل حمل رشدة، لا حمل غواية، لا بأس، نعم.

هذا يذكر أنه استفاد من هذه الدروس، ويسأل هل هناك تكملة لهذا الكتاب؟

على كل حال في اتفاق مع الإخوان أننا نكمل الكتاب في دورات لاحقة يكون في كل سنة دورتين أو أكثر حتى يكمل الكتاب، ولو في أثناء الدراسة، على كل حال هذا الاتفاق مع الإخوان، والله المستعان.