للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولاً: أوقات النهي كما هو معلوم خمسة: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، إذا بزغت حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن تضيفها إلى أن تغرب، هذه الأوقات خمسة، وقد يقول قائل: لماذا لا تكون ثلاثة؟ لماذا لا تكون ثلاثة فتتداخل؟ فتكون من طلوع الصبح إلى أن ترتفع الشمس واحد، ليش نفصلها اثنين، وحين يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس واحد، تكون ثلاثة؛ لأن العلم كل ما أمكن حصره وتقليل أقسامه يكون أضبط وأتقن، هل يمكن أن نقتصر على ثلاثة وندخل بعضها في بعض؟ يمكن؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا يمكن، لا يمكن لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؛ لأن منها الموسع ومنها المضيق، منها الموسع ومنها المضيق، فهذه الأوقات المضيقة التي جاءت في حديث عقبة: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" الأمر فيها أشد، وأما الوقتان الموسعان فالأمر فيها أخف، حتى قال بعض أهل العلم: أن منع الصلاة من بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح على الخلاف في ذلك وبعد صلاة العصر، يعني قبل حلول الوقت المضيق الصلاة في هذين الوقتين إنما منعت لئلا يسترسل الناس في الصلاة فيصلون عند طلوع الشمس وعند غروبها، فيكون منعها من باب منع الوسائل، ومن الصلاة في الأوقات المضيقة من باب منع المقاصد، لا شك أن الصلاة بعد صلاة الصبح أخف ومن بعد صلاة العصر أخف من الصلاة في الأوقات الثلاثة.