للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نأتي إلى مسألتنا: عندنا حديث: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) هذا الحديث خاص، وجه الخصوصية: خاص بهذه الصلاة التي هي تحية المسجد، وجاءت أحاديث خاصة شرعت فيها الصلاة لسبب، لكنها خاصة بهذه الصلوات، وإن كان فيها عموم في الأوقات، عموم في الأوقات، فعندنا عموم وخصوص، أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا" لا نصلي في هذه الأوقات، في هذه الثلاث الساعات، لا فريضة ولا نافلة ولا ذات سبب ولا مطلقة ولا غير ذلك، عامة في جميع الصلوات، إلا أنها خاصة في هذه الأوقات، فبين هذه النصوص وقلنا بالأمس: إنه إذا قال الشافعي ومن يقلد الشافعي: إن أحاديث النهي عامة في الأوقات وهذه خاصة، عامة في الصلوات أحاديث النهي عامة في الصلوات وهذه خاصة بهذه الصلوات والخاص مقدم على العام، يقول له الحنفي والمالكي والحنبلي: العكس يا أخي، أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات، وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات، فليس قبول قول أحدهما بأولى من قبول قول الآخر، بل هما على حد سواء من هذه الحيثية، فإذا كان التعارض بين النصوص من جهة العموم والخصوص الوجهي هذا يحتاج إلى مرجح خارجي، يحتاج إلى مرجح خارجي، فعندنا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام في كل من بدل دينه من الرجال والنساء، وعندنا أحاديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء عام في جميع من بدل من ارتد ذكوراً كانوا أو إناثاً، وعندنا النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء، ذاك عام في الرجال والنساء وهذا خاص بالنساء، لكن هناك عموم وخصوص من وجه آخر، النهي عن قتل النساء والذرية عام في كل ما يوجب القتل، عام في كل ما يقتضي القتل و ((من بدل دينه فاقتلوه)) خاص بالردة، هنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع؟ نحتاج إلى مرجح خارجي؛ لأنه إذا قال الحنفي: لا تقتل المرأة المرتدة للنهي عن قتل النساء والذرية، نعم، للنهي عن قتل النساء والذرية، ماذا يقول الجمهور؟ يقولون: تقتل المرتدة لعموم: ((من بدل دينه فاقتلوه))