للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنهي عن قتل النساء والذرية هذا عام وهذا خاص بالمرتد.

نأتي إلى المرجح الخارجي في مسألة الردة وفي مسألتنا التي معنا، لكن التنظير يوضح المسألة، في مسألة الردة ((من بدل دينه فاقتلوه)) هل عمومه محفوظ أو مخصوص؟ هل يوجد مرتد لا يقتل؟ هل دلت نصوص على أن هناك مرتد لا يقتل؟ نعم؟ لم يدل دليل على ذلك، النهي عن قل النساء جاءت النصوص الدالة على تخصيصه، بل جاءت النصوص بقتل المرأة، دعنا من مسألة الردة؛ لأنها هي محل النزاع، جاء قتل المرأة في القصاص إذا قتلت تقتل، قتل المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم، فعموم النهي عن قتل النساء والذرية مخصوص، وعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظ، وحينئذٍ يرجح قتل النساء المرتدات.

نأتي إلى مسألتنا: أحاديث النهي عمومها دخله –دعونا من ذوات الأسباب لأنها محل النزاع- دخلها الفرائض ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) دليل على أن الفريضة تفعل في الوقت المضيق ((من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس لصلاة العصر فقد أدرك العصر)) فرائض، فوائت تصلى، رواتب قضيت، راتبة الصبح قضيت لإقراره -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الصبح، راتبة الظهر قضيت بعد صلاة العصر منه -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان القول المتجه أنه خاص به -عليه الصلاة والسلام-، المقصود أن العموم مخصوص دخله مخصصات أكثر مما دخل عموم أحاديث ذوات الأسباب من المخصصات، هذا يقوله من؟ من يرجح قول الشافعي.

للطرف الآخر أن يقول: القاعدة المتفق عليها بين الشافعية وغيرهم: أن الحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة كيف؟ أنت إذا دخلت المسجد في مثل هذا الوقت أنت بين نصين نص يمنعك من الصلاة ونص يأمرك بالصلاة، قالوا: الحظر مقدم، فلتمتنع، لماذا لا تصلي؟ والله الذي منعني من أمرني ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) هذا المستطاع، أنا لا أستطيع أن أصلي والشرع قد نهاني ((وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) دل على أن الحظر أقوى من –حتى الأمر- فضلاً عن الإباحة.