للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا تزال المسألة من عضل المسائل، والترجيح فيها من أشق المسائل، ويدخل الطالب مع اصفرار الشمس أو قبل غروب الشمس بخمس، عشر دقائق ويصلي، أو مع طلوع الشمس وهو مرتاح البال ذوات الأسباب ما فيها شيء، نقول: الأمر ليس بهذه السهولة كما تتصورون، المسألة من عضل المسائل، المسألة قال بعض أهل العلم: لا تدخل المسجد في هذا الوقت للحرج الشديد، إن صليت مشكلة وإن ما صليت مشكلة، وبعضهم يقول: ادخل المسجد وظل واقف لا تجلس، فلا نتصور المسألة بهذه السهولة يا الإخوان.

وأخيراً: الذي أرجحه أنه في الوقت الموسعين الأمر فيه سعة، يعني إن صلى الإنسان عمل بنصوص، وإن لم يصلِ فقد عمل بنصوص، لكن إياه إياه أن يصلي في الأوقات المضيقة مهما كان السبب خلا الفرائض الفرائض مستثناة، بعضهم يقصد أنه يطلع من المسجد ويرجع على شان توافق ساعة الجمعة العصر ويصلي، الأمر ليس من السهولة بهذا، بعضهم يفعل هذا يخرج لغير سبب من أجل أن يدخل فيصلي، وبعضهم يفعل من ذوات الأسباب التي لا يقوى سببها على معارضة مثل هذه الأحاديث مثل ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة يقول: ذات سبب، يا أخي إذا وجد من ذوات الأسباب ما تأكد مثل هنا مثل تحية المسجد، الخلاف قوي، ويبقى أن النهي شديد يا الإخوان "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" أنت بفعلك ألا تريد القربة؟ نعم؟ ألا تتقرب إلى الله بهذه الصلاة التي صليتها؟ تريد أن تمتثل ما أمرت به؟ من الذي نهاك؟

فأعود وأقرر أن الصلاة في الوقتين الموسعين أمرها سهل، على أنه لا ينكر على من جلس ولا عن من صلى، لا ينكر على هذا ولا ذاك، لكن في الأوقات المضيقة لا؛ لأن النهي عن الصلاة فيها لذاتها، أما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين، مثل هذا الوقت الشمس بيضاء نقية فالنهي عنه ليس لذاته، وإنما هو خشية أن يسترسل المصلي أو يتتابع في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق.