للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار" يعني وأمرّ "بيده على أنفه" فهما عضوٌ واحد لا يتجزأ، فمن سجد على أحدهما لم يأتِ بما أمر به، ولم يمتثل الأمر "واليدين" المقصود باليدين اليد تطلق ويراد بها ما بين أطراف الأنامل إلى المنكب كلها يد إلى المنكب، وتطلق ويراد بها من أطراف الأنامل إلى المرفق، تطلق أيضاً ويراد بها الكف إلى المفصل إلى الرسغ، فالإطلاق الأول على اليدين هل نقول: إن الإنسان يسجد على يديه، ويلصق يديه من الآباط إلى أطراف الأنامل على الأرض؟ لا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، بل جاء النهي عما دون ذلك، النهي عن الاحتمال الثاني يجعل النهي عن الاحتمال الأول أولى، فإذا نهي عن الافتراش وهو إلصاق الذراعين على الأرض فالنهي عن إلصاق اليد من الأنامل إلى الآباط من باب أولى، فليس مرادٌ قطعاً، والاحتمال الثاني وإن كان اللفظ يحتمله إلا أنه جاء النهي عنه، فأخرجه من هذا النص، بقي اليد التي هي الكف ويقصد بها الراحة مع بطون الأصابع، الراحة مع بطون الأصابع، ويلاحظ على كثيرٍ من الناس أنه يسجد على بطون الأصابع فقط ويرفع الراحة، ترى موجودة يا الإخوان، وكثير أيضاً، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه، هذا ما سجد على يديه سجد على أصابعه، أبداً كثير من الناس يسجد هكذا على الأصابع، والمطلوب بطون الكفين، الراحة وبطون الأصابع.

وبعض الناس يصلي -وهذا يظهر في سجدة التلاوة لكن الخلاف في كونها صلاة معروف- بعض الناس يصلي ويقرأ في المصحف، ويركع ويسجد والمصحف بيده، فبعضهم يسجد وهو ماسك المصحف، مدخل أصبعه في المصحف هكذا، ويسجد على ظهر الكف يوجد، موجود، وبعضهم يدخل الأصبع أصبع واحدة ويسجد على بقية الكف، يصح السجود وإلا ما يصح؟ أما من سجد على ظهر الكف هذا لا يصح سجوده، أما من رفع أصبع وسجد على بقية الكف فيرجى -إن شاء الله-، وإن كان أخل بالمراد، لم يمتثل الامتثال الكامل، لكن أمره أخف إذا لم يباشر الأرض بأصبع واحدة مثلاً، أو رفعها في أثناء السجود، رفع أصبع أو أصبعين أو ما أشبه ذلك، كما لو رفع إحدى القدمين وهو ساجد، ثم أعادها الأمر سهل.