للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((واليدين والركبتين)) فعندنا الجبهة مع الأنف واحد، واليدين هذه ثلاثة، والركبتين هذه خمسة، وأطراف القدمين سبعة.

((والركبتين)) ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) ظاهر اللفظ أن هذه الأعظم السبعة تباشر المسجود عليه من غير حائل، لكن دل الدليل على الصلاة في الخف، فعلى هذا لا مباشرة لأطراف القدمين، بالدليل، دل الدليل على ستر العورة ومنها الركبتان في الصلاة، فلا مباشرة للركبتين، بقيت اليدان مع الوجه، الأصل المباشرة، لكن إذا قامت الحاجة لوجود حائل لحرارة شديدة مثلاً فللحاجة لا مانع من السجود على حائل، الركبتين لا بد من سترهما على الخلاف في كونهما من العورة في الصلاة، على كل حال إن لم يكونا من العورة فسترهما مما لا يتم الواجب إلا به.

((وأطراف القدمين)) ونشاهد كثيراً من كثير من المصلين من يرفع رجليه عن الأرض أو إحداهما، يسجد وهو رافع رجليه، هذا سجوده غير صحيح؛ لأنه لم يمتثل الأمر ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) لكن لو رفع إحداهما لحاجة، لو رفع إحداهما لحاجة، احتاج لحك إحداهما بالأخرى وهذا يحتاجه الإنسان، نقول: الحاجة لها حكمها، على أن يكون الغالب عدم الرفع، على أن يكون الغالب من الوقت عدم الرفع، لكن إن رفع إحدى رجليه يحك الأخرى مضطراً لذلك لا بأس -إن شاء الله-.

إذا كانت الأرض حارة ويشق عليه السجود على أطراف القدمين، ولا يوجد ما يحول، وراوح بينهما، أو كانت الأرض غير مريحة مثلاً، السجود على أرض غير مريحة، وأنت مأمور أينما أدركتك الصلاة أن تصلي خلا ما استثني من البقاع، فما يخل بالصلاة بخشوعها لا شك أن له حظ من النظر على أن يكون السجود على أطراف القدمين في غالب السجود، مثل ما ذكرنا في الحاجة إلى حك إحداهما بالأخرى.