للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن وائل بن حجر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه" رواه الحاكم".

هذا الحديث حسن الهيثمي وغيره إسناده، وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم "كان إذا ركع فرج بين أصابعه" يمسك بركبتيه يفرج بينهما كأنه قابضهما "إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه" لتكون هذه الأصابع متجهة إلى القبلة؛ لأنه إذا فرجت الأصابع في السجود انحرف بعضها عن القبلة، انحرف بعضها عن القبلة، فإذا ضمت الأصابع اتجهت جميعها إلى القبلة.

سؤال، يقول: إذا كان الماء قد استعمل في غسلٍ وليس لرفع حديث أي لمستحب كالجمعة مثلاً هل يصح الوضوء به؟

إذا استعمل الماء في غسل في باب الطهارة رجحنا رأي الإمام مالك وأن الاستعمال لا يؤثر في الماء، ولا يسلبه الطهورية ما لم تتغير أحد أوصافه بنجاسة، فيصح الوضوء به.

يقول: ما شرحكم لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة؟ ))

جاء أيضاً: ((ولا المرأة بفضل طهور الرجل)) وهذا سبق حديثه بالتفصيل، وما فيه من أقوال لأهل العلم، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اغتسل بفضل وضوء بعض نسائه، واغتسل مع بعض نسائه، المقصود أن مثل هذا لا يسلب الماء الطهورية، نعم.

وعن عائشة:

"وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة".