للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" رواه النسائي، وصححه ابن خزيمة" التربع معروف، بمعنى أنه يجلس على مقعدته ويدخل رجله اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى، يحتاج إلى شرح التربع؟ "يصلي متربعاً" كيف يصلي متربعاً؟ وسبق أن جاء في بيان وصف جلوسه في الصلاة أنه يفترش ويتورك، يفترش ويتورك فكيف يقال هنا: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" يعني هذا إذا صلى جالساً، إذا صلى جالساً فبدلاً من القيام يصلي متربعاً، في مواضع الافتراش يفترش بين السجدتين في التشهد الأول، في موضع التورك يتورك في التشهد الثاني، وأما فيما يقوم مقام القيام من الجلوس فإنه يكون حينئذٍ متربعاً، يعني إذا صلى الإنسان جالس كيف يكون جلوسه البديل عن القيام في وقت القراءة وبعد الرفع من الركوع؟ هل يفترش كما يجلس في التشهد الأول وبين السجدتين؟ يتربع نعم، يتربع، فإذا صلى من قعود سواءً كان لحاجة، لا يستطيع القيام في الفريضة والنافلة على حدٍ سواء، أو كان ممن يستطيع القيام لكن في النافلة وليس له من الأجر إلا النصف يصلي هكذا متربعاً، يعني في بديل القيام، أما في القعود الأصلي في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد فيفترش، في التشهد الأخير يتورك على ما سبق شرحه؛ لأن ما يمكن الإتيان به مع العجز عن غيره يؤتى به، من استطاع أن يأتي ببعض العبادة وعجز عن بعض يأتي بما يستطيع.

فلا نقول: ما دام يتربع في وقت القيام يتربع بين السجدتين، يتربع بالتشهد، اللهم إلا إذا كان لا يستطيع أن يفترش ولا يستطيع أن يتورك يأتي بما يستطيع {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(٢٨٦) سورة البقرة] ((إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)).