للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وعن سعد بن طارق الأشجعي -رضي الله تعالى عنه- قال: "قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر? قال: أي بني محدث" رواه الخمسة إلا أبا داود".

نعم "وعنه" يعني أنس بن مالك -رضي الله عنه- راوي الحديث السابق "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم" ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يدعو لقوم مستضعفين بمكة ((اللهم أنجِ الوليد بن الوليد)) .. إلى آخر الحديث، "أو دعا على قوم" على أحياء من العرب في الحديث السابق "لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم" وهذا ما يسمى بقنوت النوازل.

وأهل العلم يعممون النوازل فيما هو أعم مما ورد في هذا الحديث، ويقولون: إنه لا قنوت إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، فيقنت الإمام في الفرائض قنوت الوتر يأتي ذكره، لكن المقصود القنوت في الفرائض.

من حديث أنس يقول: "لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم" وأهل العلم عمموا ذلك، فحملوه على النوازل، جعلوا العلة الجامعة هي النازلة، فلا يقتصر قنوت النوازل على الدعاء لقوم أو على قوم، بل إذا نزل بالمسلمين مصيبة تعمهم دُعي بكشفها في الفرائض.

وجاء القنوت في الصبح وهو أكثر ما جاء، جاء في بقية الأوقات الخمسة كما في الصحيحين والسنن: "إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة" وباء، وإلا عدو يحل بساحتهم، أو سباع تحيط بهم مما لا يستطيعون دفعه، أو هوام، أو زلازل، كوارث، مصائب، هذه يقنت فيها في الفرائض، استثنى أهل العلم الطاعون لا يقنت له ولو صار جارفاً، قالوا: لأن الطاعون إيش؟ شهادة والشهادة لا يطلب رفعها.