للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حديث "سعد بن طارق الأشجعي" وفي نسخ البلوغ: سعيد، لكن الصواب في اسمه: سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي -رضي الله عنه- "قال: قلتُ لأبي" طارق بن أشيم "يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي" يعني خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- وخلفائه الراشدين "أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث" رواه الخمسة إلا أبا داود" أحمد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه "أي بني محدث" يعني مبتدع، وسبق أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت، وأنس يقول: "وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" فإذا نظرنا إلى قول أنس: "لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا" مع حديث سعد بن طارق عن أبيه، وحديث سعد بن طارق أقوى من حديث أنس، فحديث أنس في القنوت في الصبح على وجه الخصوص ضعيف، وهو معارضٌ بما هو أقوى منه من حديث سعد بن طارق ولو صح لأمكن حمله على طول القيام في القراءة، ومعلومٌ أن الصبح تطول فيه القراءة.

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار"، فمن سمة ومن سنة صلاة الصبح أنها تطول فيها القراءة وهذا هو القنوت، وهذا من معاني القنوت طول القيام، فلو صح حديث أنس في القنوت في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا حمل على طول القراءة؛ لأنه معارضٌ بما هو أقوى منه.

الشافعية يرون استمرار شرعية القنوت في صلاة الصبح، والجمهور على أن القنوت مربوطٌ بالنازلة، لا يقنت إلا في النوازل، والشافعية يستدلون بحديث أنس: "فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا".

هذا أعيد السؤال الأول: إذا كان الماء قد استعمل في غسلٍ ولكن ليس لرفع حديث لمستحب كالجمعة مثلاً هل يصح الوضوء به؟