للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة، يعني ما ترجح عنده أن جلسة الاستراحة مطلوبة من كل مصلي، يعني المتجه عنده أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما فعلها في آخر حياته لحاجته إليها، والمأموم يتجه عنده أنها مشروعة لكل مصلي، وهي ثابتة في حديث مالك بن الحويرث وجاءت في بعض طرق حديث المسيء وحديث أبي حميد ولها أدلة، نقول: لا تجلس بعد الركعة الأولى والثالثة لأن الأمام لا يجلس؟ نقول: اجلس يا أخي، وليس في هذا مخالفة، المقصود أن المطلوب ما طلبه الشارع من المصلي يأتي به ولو خالف الإمام سواءً كان عن اجتهاد أو تفريط، لا يتابع الإمام في ترك السنن ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) هذا حصر، حصر حقيقي وإلا حصر إضافي؟ يعني الإمام ليست له إلا هذه الصفة أو له صفات أخرى بهذا الوصف الذي هو الإمامة؟ يعني هل هذا الحصر (إنما) حرف حصر بمثابة ما وإلا فهل هذا حصر حقيقي؟ يعني ما في عمل للإمام إلا ليؤتم به ليكون الحصر حقيقياً أو له أوصاف أخرى غير الائتمام؟ دعنا من كونه يصلي لنفسه يؤدي يسقط فرض عن نفسه هذه مسألة أخرى للمقيد بالوصف الذي هو الإمامة، قد يزيد في صلاته مما لا يشرع له -للمأموم- أن يتابعه عليه، وقد يزيد المأموم قد ينقص الإمام، هذا مسألة الائتمام مسألة أخرى، لكن أقول: هل للإمام .. ، هل لنصب الإمام حكمة شرعية، علة شرعية غير الائتمام، القراءة والمأموم مأمور بالإنصات، ((إذا قرأ فأنصتوا)) هل يؤتم بالإمام في القراءة مع أن قراءة المأموم مرتبطة بقراءة الإمام، الآن السؤال واضح وإلا ما هو بواضح؟ عندنا إمام عينه الشارع إمام ليقتدي به المأموم هل لهذا الشخص بهذا الوصف الذي هو الإمامة فائدة غير الاقتداء؟ إن كان هناك فائدة غير الاقتداء قلنا: الوصف إضافي، أعظم ما في الإمام الاقتداء والباقي أمره أخف، نعم، يعني هل الحكمة من شرعية أو تقديم إمام يصلي بالناس هي مجرد أن يقتدي به المأمومون، ويتبعوه في أفعاله وأقواله؟ أو هناك حكم أخرى؟ هذه فائدة من شرعية الجماعة، ضامن، الإمام ضامن، بمعنى أن المأموم لو فرط في شيء من الواجبات يتحمله الإمام، لكن مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما جعل الإمام