للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليؤتم به)) يعني يؤتم به في الصلاة لا خارج الصلاة، هذا الأصل في نصب الإمام، هل هناك فائدة غير الاقتداء من نصب هذا الإمام حتى لا يختلف عليه؟ هذه حكمة أو مشروعية صلاة الجماعة، القراءة ما هي باقتداء صحيح، يعني ما هو معنى هذا أنه إذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال المأمومون: الحمد لله، هذا .. ، ليس معنى هذا إذا قرأ فاقرءوا ليكون اقتداء، إذا قرأ فأنصتوا فهذا مما يستثنى مما ذكر، إذن الحصر هنا إضافي، ((ليؤتم به)) يعني ليقتدى به، ((فإذا كبر فكبروا)) (إذا) جملة شرطية ((إذا كبر فكبروا)) والفعل الماضي في الحديث هنا: ((إذا كبر)) يعني فرغ من التكبير؛ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد الفراغ منه كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع فيه، ويطلق ويراد إرادة الفعل، فعندنا: ((إذا كبر فكبروا)) إذا فرغ من التكبير كبروا، ويؤكد مفهوم هذه الجملة، هذه الجملة لها منطوق ((إذا كبر فكبروا)) إيش مفهوم هذه الجملة؟ أننا لا نكبر حتى يكبر الإمام وهو منطوق الجملة التي تليها: ((ولا تكبروا حتى يكبر)) هذه الجملة مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى.

((وإذا ركع فاركعوا)) يعني أخذ في الركوع وشرع فيه، ولا يمكن أن يقال: إذا فرغ من الركوع، ولا يمكن أن يقال: إذا أراد الركوع، وإذا ركع فاركعوا مفهوم هذه الجملة أننا لا نركع حتى يركع الإمام، ويؤيدها ويشهد لهذه الجملة منطوق الجملة التي تليها.

((ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده)) سمع الله لمن حمده، العلماء يقولون: سمع بمعنى أجاب، الشراح يقولون: سمع بمعنى أجاب، وعلى كل حال فيه إثبات السمع لله -جل وعلا-، فيه إثبات السمع لله -جل وعلا-، وقد ثبت السمع بالأدلة القطعية من نصوص الكتاب والسنة.