للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((إذا أم أحدكم الناس فليخفف)) لمثل ما جاء في حديث: ((أفتان يا معاذ؟ )) ((أتريد يا معاذ أن تكون فتاناً؟ )) التخفيف مطلوب لئلا يفتن الناس، ينفر الناس، وفيهم أيضاً من يحتاج إلى التخفيف، فيهم هذه الأنواع الصغير الذي لا يحتمل طول القيام، فيهم أيضاً الكبير العاجز، فيهم الضعيف، ضعيف البنية، نضو الخلقة الذي لا يستطيع أن يطيل القيام، فيهم صاحب الحاجة الذي شغلته حاجته عن الإقبال على صلاته، مثل هؤلاء يخفف من أجلهم، إذا صلى وحده الإنسان فليطول كيف شاء، فليصلِ كيف شاء، يعني لقائل أن يقول: أنا الآن منفرد، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((فليصلِ كيف شاء)) مضى على دخول وقت صلاة العصر ثلث ساعة أقاموا الناس وأنا في البر لا أسمع أذان أبي أقيم، لكن فليصلِ كيف شاء، أنا بقرأ القرآن كامل، نقول: لك ذلك وإلا لا؟ ما هو بقائل: ((فليصلِ كيف شاء)) يقول: أنا بقرأ القرآن كامل، أبا أصلي مع دخول وقت صلاة العصر وبأقرأ القرآن كامل، امتثالاً لهذا ((فليصلِ كيف شاء)) في أحد يمنعه؟ لكن من يمنعه أن يقرأ في الأولى بالبقرة والثانية آل عمران ولو انتهى الوقت، في ما يمنع؟ دعونا من كونه يقرأ القرآن كامل فيضيع وقت المغرب ووقت العشاء هذا ممنوع لأنه تسبب في تضييع أوقات، يخرج صلوات عن أوقاتها، لكن ما هو مخرج شيء، الفريضة ما تدخل في النهي، يقول: أبطول كيف شئت، أبقرأ في الأولى البقرة، وفي الثانية آل عمران، وبعد يمكن بعد يضيف لهن النساء، ويسلم مع غروب الشمس "فليطول كيف شاء" أو بعد غروب الشمس.

طالب:. . . . . . . . .

هو ما هو يخرج، من أدرك ركعة، وأدرك ركعة قبل غروب الشمس، يعني لو قرأ مثلاً بعد دخول وقتها قرأ عشرة مثلاً وقف على يونس، وأدرك الركعة الأولى قبل غروب الشمس لا سيما في الصيف، وجاب بقية الركعات بعد الغروب، المسألة مسألة حكم شرعي يا الإخوان، حكم ((فليصلِ كيف شاء)) من يمنعه من قراءة عشرة أجزاء؟ ويش يقول؟

طالب:. . . . . . . . .