للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما في تفريط، ما أخر الصلاة عن وقتها، صلى، شرع في الصلاة في وقتها ((من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب فقد أدرك العصر)) هو أدرك ركعة أو ركعتين بعد، ما تفوته يقول: أنا بصلي ها الركعتين الطوال إلى غروب الشمس، ويأتي بعدهن بركعتين بعد الغروب ما يضر، يعني مقتضى هذا الحديث أن يصلي كيف شاء؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- افتتح البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، وأطال الركوع والسجود، ويسأل ((إذا صلى وحده فليصل كيف شاء)) من أم الناس فليخفف الفريضة؛ لأنه إن صلى صلاة الليل مثلاً ومعه ضعيف وكبير وذو حاجة وتهجد والناس يصلون يقرؤون أجزاء من القرآن، يقول: لا أنا بقرأ آية يا أخي ورائي ضعفاء وورائي .. ، في صلاة التهجد يطاع؟ نقول: لا، طول يا أخي، هذه نفل اللي قادر أن يقوم يقوم وإلا يجلس، فيها سعة، لكن النهي في الفريضة لا مندوحة للإنسان من عملها .... ، هو مسافر هو مخيم مائة كيلو عن البلد.

طالب:. . . . . . . . .

نعم مفاد الحديث أن ما في ما يمنع أبداً، أن يصلي العصر كله، إيش اللي يمنع؟ تؤخرها كامل، يعني ما تقيم إلا أن يطلع الوقت، أما من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ما في تفريط هذا، أما أن تفتتح الصلاة بعد خروج وقتها هذا تفريط، هو شرع فيها في أول وقتها، وكبر وقرأ في الركعة الأولى عشرة أجزاء، أو خمسة في الأولى وخمسة في الثانية وانتهى، أنه لو أدرك ركعة من العصر في الوقت وثلاث بعد الوقت، أو ركعة من الصبح والأخرى بعد خروج الوقت، العلماء يختلفون في القضاء والأداء، نقول: في القضاء والأداء، بعضهم يقول: ما فعله داخل الوقت أداء، وما فعله بعد خروج الوقت قضاء، ومعروف حكم القضاء، على كل حال إطلاق الحديث يدل على أنه لا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى-، يطول كيف يشاء.

طالب:. . . . . . . . .