للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلوم الشرعية عمدتها النصوص، قال الله وقال رسوله، فالقرآن لا بد من حفظه بحروفه، ولا يجوز التعبير عنه بحال ولا روايته بالمعنى، السنة أجاز جمهور العلماء الرواية بالمعنى بشروط، لكن لا بد من الرواية بالمعنى من رصيد كافٍ من الحفظ، كيف يروي بالمعنى من لا يحفظ شيئاً؟ لكن استذكار جميع ما حفظه الإنسان في الأوقات عند الحاجة قد يصعب بحروفه، فلجأ أهل العلم على تجويز الرواية بالمعنى، وشواهد الأحوال من الصحابة والتابعين تدل على ذلك، فالقصة الواحدة يرويها الجمع من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعناها واحد، ثم يرويها عنهم التابعون بألفاظ كذلك فيها شيء من الاختلاف ومحتواها واحد، وهذه عمدة من أجاز الرواية بالمعنى وهم الجمهور، منعها نفرٌ يسير من أهل العلم احتياطاً للسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>