بدعة لغوية، البدعة في اللغة: ما عمل على غير مثال سابق، ما عمل على غير مثال سابق، هذه عملت على غير مثال سابق؟ أو عملت على مثال سبق من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في ليلتين أو ثلاثة؟ وكونه عدل عنها لا رغبة عنها ونسخاً لها وإنما خشية أن تفرض.
الإجابة عن قول عمر -رضي الله عنه- حمل شيخ الإسلام ابن تيمية البدعة في قول عمر في اقتضاء الصراط المستقيم على البدعة اللغوية لا الشرعية، حيث قال في معرض رده التقسيم المذكور:"أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداءً من غير مثال سابق، وأما البدعة الشرعية: فهي ما لم يدل عليه دليل شرعي، وذلك أن البدعة –هذا كلام شيخ الإسلام- في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق"، هل صلاة التراويح عملت على غير مثال سابق ليتم ما قاله شيخ الإسلام؟ نعم؟
طيب حمل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- البدعة في قول عمر إنما يتم لو لم يصلِ الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلاة التراويح قبل عمر، نعم، لو لم يفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- قلنا: صحيح هذه الصلاة ما عملت على مثال سابق، فتصير بدعة لغوية، أو على الأقل لو لم يصلها جماعة، يعني صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- منفرد، وعمر جمع لها الناس فصار الابتداع في جمع الناس عليها، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلها وفعلها جماعة، فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فعلها على مثال سابق، وهو فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- وتعليله الترك بخشية أن تفرض، إذاً هي ليست بدعة لا لغوية ولا شرعية؛ لأنها من حيث اللغة لا ينطبق عليها التعريف اللغوي؛ لأنها عملت على مثال سباق، والشرعية سبقت شرعيتها من فعله -عليه الصلاة والسلام-.